للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَلَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ وَطْءِ نِسَائِهِ وَإِمَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ)؛ لأِنَّ «رسولَ الله طاف على نسائه في ليلةٍ بغسل (١) واحدٍ» رواه أحمدُ والنَّسائيُّ (٢)، ولأِنَّ حدث (٣) الجنابةِ لا يَمنَعُ الوطْءَ، بدليلِ إتْمامِ الجماع (٤).

(وَيُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ عِنْدَ مُعَاوَدَةِ الْوَطْءِ)، نَصَّ عليه (٥)؛ لِمَا رَوَى أبو سعيدٍ مرفوعًا قال: «إذا أتَى أحدُكم أهلَه، ثمَّ أراد أنْ يعودَ؛ فليتوضَّأْ» رواه مسلِمٌ، ورواه ابن خزيمة والحاكمُ وزادا (٦): «فإنَّه أنْشَطُ للعَودِ» (٧).

فإن اغْتَسَل بَينَ (٨) الوطأين (٩) فهو أفضلُ؛ لقول النَّبيِّ : «هو أزكى، وأطْيَبُ، وأطْهَرُ» رواه أحمدُ وأبو داودَ من حديث أبي رافِعٍ (١٠).


(١) في (م): وبغسل.
(٢) أخرجه أحمد (١٢٧٠١)، والبخاري (٢٨٤)، ومسلم (٣٠٩)، والنسائي (٢٦٣)، عن أنس .
(٣) في (م): حديث.
(٤) في (م): الجماعة.
(٥) ينظر: مسائل صالح ١/ ٤٨١، مسائل ابن منصور ٢/ ٣٥١.
(٦) في (م) و (ق): وزاد.
(٧) أخرجه مسلم (٣٠٨)، وابن خزيمة (٢١٩)، والحاكم (٥٤٢)، من طرق عن عاصم الأحول، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري .
(٨) في (ق): من.
(٩) في (م): الوطأتين.
(١٠) أخرجه أحمد (٢٣٨٦٢)، وأبو داود (٢١٩)، والنسائي في الكبرى (٨٩٨٦)، وابن ماجه (٥٩٠)، من طريق عبد الرحمن بن أبي رافع، عن عمته سلمى، عن أبي رافع . وعبد الرحمن بن أبي رافع لم يرو عنه غير حماد بن سلمة، وقال ابن معين: (صالح)، وعمته سلمى روى عنها غير واحد، وقال ابن القطان: (لا تُعرف). والحديث أعلّه أبو داود وقال: (حديث أنس أصحُّ من هذا)، وضعفه ابن القطان وابن رجب، وحسنه الألباني. ينظر: بيان الوهم ٤/ ١٢٦، فتح الباري لابن رجب ١/ ٣٠٣، البدر المنير ٢/ ٥٧٢، صحيح أبي داود ١/ ٣٩٧.