للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهِرُه: لا يُشتَرَطُ كَونُه مباحًا، بل يُشتَرَطُ كونُه مُرخَّصًا (١).

وقال أكثرُ العلماء: لا يَجوزُ إلاَّ برضاهنَّ أوْ قُرعةٍ.

(فَإِذَا بَاتَ عِنْدَهَا بِقُرْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا)؛ أتَمَّ (٢) وقَضَى، واختار المؤلِّفُ: لا زَمَنَ سيره (٣)؛ (لَزِمَهُ الْمَبِيتُ عِنْدَ الثَّانِيَةِ)؛ لِتَعيُّنِ حقِّها، فإن (٤) كانتا اثنتَينِ؛ كفاهُ قرعةٌ واحدةٌ، ويَصيرُ في اللَّيلة الثَّانية إلى الثَّانية بغَيرِ قُرعةٍ؛ لأِنَّه حقُّها.

(وَلَيْسَ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي الْوَطْءِ، بَلْ يُسْتَحَبُّ)، لا نعلم (٥) خلافًا أنَّه لا تَجِبُ التَّسويةُ بَينَهنَّ في الجماع (٦)؛ لأنَّ (٧) طريقَه الشَّهوةُ والمَيلُ، فإنَّ (٨) قلبَه قد يَمِيلُ إلى إحداهنَّ، قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النِّسَاء: ١٢٩]، وكالتَّسوية بَينَ دوابِّه، وكالنَّفقة والكِسوةِ والسُّكْنَى إذا قام بالواجب عليه (٩)، نَصًّا، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: يَقسِمُ في النَّفقة والكِسوة، ونَصُّه: لا بَأْسَ، وقال في الجماع: لا يَنبَغِي أنْ يَدَعَه عَمْدًا يُبقي لنفسه لتلك ليلة وليلة، وقال القاضي وغيره: أو ثلاثًا ثلاثًا.

(وَيَقْسِمُ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ لَيْلَةً، وَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ)؛ لقَولِ عليٍّ: «إذا تزوَّجَ الحُرَّةَ على الأمةِ؛ قَسَمَ للأَمَة ليلةً، وللحُرَّةِ ليلتَينِ» رواهُ الدَّارَقُطْنيُّ، واحتجَّ به أحمدُ (١٠)؛ لأِنَّ الحُرَّةَ حظُّها في الإيواء أكثرُ، ويُخالِفُ النَّفقةَ والكِسوةَ، فإنَّه


(١) قوله: (وظاهره لا يشترط كونه مباحًا، بل يشترط كونه مرخصًا) سقط من (م).
(٢) في (ق): أثم.
(٣) في (م): يسير.
(٤) في (م): فإذا.
(٥) زيد في (م): فيه.
(٦) ينظر: المغني ٧/ ٣٠٨.
(٧) في (م): لأنه.
(٨) في (ظ): وإن.
(٩) قوله: (عليه) سقط من (م).
(١٠) ينظر: المغني ٧/ ٣٠٩.
والأثر: أخرجه عبد الرزاق (١٣٠٩٠)، وسعيد بن منصور (٧٢٥)، والدارقطني (٣٧٣٨)، وابن حزم (٩/ ٢١٥)، وقال: (لا يصح؛ لأن ابن أبي ليلى سيئ الحفظ، والمنهال ضعيف)، وأجاب عنه ابن القيم في الهدي ٥/ ١٣٧ بأنهما ثقتان. نعم المنهال وثقه ابن معين وغيره، وأقل أحواله أنه صدوق، وأما ابن أبي ليلى فحديثه ضعيف، لكن تابعه حجاج بن أرطاة - وهو ضعيف أيضًا -، أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٠٩٠)، والدارقطني (٣٧٣٧)، والبيهقي في الكبرى (١٤٠٠٣)، فالأثر قوي بمجموع الطريقين، وقد احتج به أحمد في مسائل ابن منصور ٤/ ١٥٢١.