للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقدَّرٌ بالحاجة، وقَسْمُ الابتداء شُرع ليزول (١) الاحتشام من كلٍ منهما.

(وَإِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً؛) يعني: أنَّ الحُرَّةَ الكتابيَّةَ كالحُرَّة المسْلِمة، وصرَّح به في «المغْني» و «الشَّرح»، وحكاه ابنُ المنذر إجْماعًا (٢)؛ لأِنَّ القَسْمَ من حقوقِ الزَّوجيَّة، فاسْتَوَيَا فيه كالنَّفقة، وتُفارِقُ الأَمَةَ؛ لأنَّه (٣) لا يَتِمُّ تسليمُها، ولا يَحصُل لها الإيواءُ التَّامُّ، بخلاف الحُرَّة، والمعتَقُ بعضُها بالحساب.

فرعٌ: عَتَقَتْ أمةٌ (٤) في نَوبَتِها، أو (٥) نَوبةِ حرَّةٍ مسبوقةٍ؛ فلها (٦) قَسْمُ حرة (٧)، وفي نَوبةِ حرَّةٍ سابِقةٍ؛ قِيلَ: يُتِمُّ للحرة (٨) على حُكْم الرِّقِّ، وقِيلَ: يَستوِيانِ بقَطْعٍ أو استدراكٍ.

وفي «المغْنِي» و «التَّرغيب»: وإنْ عَتَقَتْ بعدَ نَوبتِها اقْتَصرَتْ على يومها، زاد في «التَّرغيب»: بدأ بها أو بالحُرَّة. ويَطوفُ بمجنونٍ مأمونٍ وليُّه وُجوبًا، لا بطفلٍ، ويَحرُم تخصيصٌ


(١) في (ق): لنزول.
(٢) ينظر: الإجماع ص ٨٣.
(٣) في (م): أنه.
(٤) في (م): امرأة.
(٥) قوله: (أو) مكانه بياض في (م).
(٦) في (م): ولها.
(٧) زيد في (م): سابقة.
(٨) قوله: (للحرة) سقط من (م).