للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بإفاقته (١)، وإنْ أفاقَ في نوبةِ واحدةٍ؛ ففي قضاء يومِ جُنونه للأخرى وجْهانِ.

(وَيَقْسِمُ لِلْحَائِضِ، وَالنُّفَسَاءِ، وَالْمَرِيضَةِ، وَالْمَعِيبَةِ)، ورَتْقاءَ، ومُظاهَرٍ منها، وصغيرةٍ ممكِنٍ وَطؤُها؛ لأِنَّ القَصْدَ: السَّكَنُ، والإيواءُ، والأُنْسُ، وحاجَتُهنَّ داعيةٌ إلى ذلك.

فأمَّا المجنونةُ؛ فإنْ خِيفَ منها؛ فلا قَسْم لها، وإلاَّ فهي كالعاقلة، ذَكَرَه في «الشَّرح».

وظاهِرُه: أنَّ المريضَ، والمجبوب (٢)، والعِنِّينَ، والخَصِيَّ يَقسِمُ؛ لأِنَّه للأُنْس، وذلك حاصِلٌ مِمَّنْ لا يَطَأُ، فإنْ (٣) شقَّ ذلك عليه (٤)؛ اسْتَأْذَنَهُنَّ في الكَون عندَ إحداهنَّ، فإنْ لم يَأْذَنَّ (٥) له (٦)؛ أقامَ عندَ إحداهنَّ بقرعة، أو (٧) اعتزلهنَّ جميعًا.

(فَإِنْ دَخَلَ فِي لَيْلَتِهَا إِلَى غَيْرِهَا؛ لَمْ يَجُزْ)؛ لأِنَّه تَرَكَ الواجِبَ عليه، (إِلاَّ لِحَاجَةٍ دَاعِيَةٍ)؛ ككَونِ ضَرَّتِها مَنزولاً بها فيُريدُ أنْ يَحضُرَها، أوْ تُوصِي إليه ممَّا (٨) لا بُدَّ منه عُرْفًا؛ لأِنَّ ذلك حالةُ ضرورةٍ وحاجةٍ، فأُبِيحَ به تَرْكُ الواجب إلى قضائه في وَقْتٍ آخَرَ.

وظاهِرُه: أنَّه يَدخُل إليها نهارًا وإنْ لم تكن (٩) حاجةٌ داعيةٌ، وفي «المغْنِي»


(١) في (ق): بإفاقة.
(٢) في (م): والمجنون.
(٣) في (ق): وإن.
(٤) قوله: (ذلك عليه) في (م): عليه شيء من ذلك.
(٥) في (ق): لم تأذن.
(٦) قوله: (له) سقط من (م).
(٧) في (م): إذا.
(٨) في (م): ما. والذي في المغني ٧/ ٣٠٢ والممتع ٣/ ٧٣٢: أو مما.
(٩) في (ظ): لم يكن.