للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و «الشَّرح»: أنَّه يَجوزُ لحاجةٍ؛ كدَفْعِ نفقةٍ وعِيادةٍ.

وفي «الترغيب»: فيهما لحاجةٍ ماسَّةٍ، أوْ لمرَضٍ فيُداويها.

وفي قُبْلةٍ ونحوِها نهارًا (١) وَجْهانِ.

(فَإِنْ لَمْ يَلْبَثْ عِنْدَهَا؛ لَمْ يَقْضِ)؛ لأِنَّه لا فائدةَ فيه؛ لقِلَّته، (وَإِنْ لَبِثَ أَوْ جَامَعَ؛ لَزِمَهُ أَنْ يَقْضِيَ لَهَا (٢) مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ (٣) حَقِّ الْأُخْرَى)؛ لأِنَّ التَّسويةَ واجبةٌ، ولا تحصل (٤) إلاَّ بذلك.

وظاهِرُه: أنَّه يَلزَمُه القَضاءُ ولو جامَعَها في الزَّمَن اليسير، وهو الأصحُّ، فيَدخُلُ على المظلومةِ في ليلةِ المُجامَعة، فيُجامِعُها؛ لِيَعدِلَ بَينَهما.

والثَّاني: لا يَلزَمُه القَضاءُ؛ لأِنَّ الوطءَ لا يُستَحَقُّ في القَسْم.

ولا يَقضِي ليلةَ صيفٍ عن ليلة (٥) شِتاءٍ.

وله قضاءُ أوَّلِ الليَّل عن آخره، وعَكْسُه، وقِيلَ: يتعيَّنُ زمَنُه، وهو ظاهِرُ كلامِه.

فرعٌ: إذا خَرجَ في ليلةِ إحداهنَّ أوَّلَ اللَّيلِ أو آخِرَه الذي جَرَت العادةُ بالانتشار فيه والخروجِ إلى الصَّلاة؛ جاز.

وإنْ خَرَجَ لغير ذلك، ولم يَلبَثْ؛ لم يَقْضِ، وإنْ لَبِثَ؛ قَضَى مُطلَقًا.

ويُستَحَبُّ أن (٦) يَقْضِيَ لها في مثل ذلك الوقت، فإنْ قضاه في غيره من اللَّيل؛ جاز في الأصحِّ؛ لأِنَّه قد قَضَى بقدْرِ ما فاته (٧) من اللَّيل.


(١) قوله: (نهارًا) سقط من (م).
(٢) قوله: (لها) سقط من (ظ) و (ق).
(٣) في (ق): في.
(٤) في (ظ): ولا يحصل.
(٥) قوله: (ليلة) سقط من (ظ) و (ق).
(٦) زيد في (م): لا. والمثبت موافق للمغني ٧/ ٣٠٧.
(٧) قوله: (ما فاته) سقط من (م).