للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«لفِعْلِ سَودةَ، فإنَّها (١) وهَبَتْ لعائشةَ يومَها، فكانَ النَّبيُّ يَقسِمُ لعائشةَ يومها (٢) ويومَ سَودةَ» متَّفَقٌ عليه (٣)، (بِإِذْنِهِ)؛ لأِنَّ حقَّه (٤) على الواهِبة ثابِتٌ، فلا يَنتَقِلُ إلى غَيرِها إلاَّ برضاه (٥).

وظاهِرُه: ولو أَبَت الموْهوبُ لها؛ أي: لا يُشْتَرَطُ رضاها، ولَيسَ لنا هِبَةٌ يَقبَلُ فيها غَيرُ الموْهوبِ له مع تأهُّله للقَبولِ إلاَّ هذه (٦).

ثُمَّ إنْ كانَتْ ليلةُ الواهِبة لا تَلِي ليلةَ الموهوبةِ؛ لم تَجُز الموالاةُ بَينَهما؛ لأِنَّ الموهوبةَ قائمةٌ مَقامَ الواهبةِ، فلم يَجُزْ تغييرها (٧) عن مَوْضِعها.

وذَكَرَ جماعةٌ: وإذْنِ سيِّدِ أَمَةٍ؛ لأِنَّ وَلَدَها له.

(وَلَهُ)؛ أي: للزوج؛ لأِنَّ الحقَّ لها، فَلِمَنْ نقلته (٨) إليه انْتَقَلَ، (فَيَجْعَلُهُ (٩) لِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ)؛ لأِنَّه قائمٌ مقامَ الواهبة، فالخِيَرةُ له كهِيَ.

وفي «التَّرغيب»: لو قالَتْ: خُصَّ بها مَنْ شِئْتَ؛ الأشْبَهُ أنَّه لا يَملِكُه؛ لأِنَّه يُورِثُ الغَيظَ، بخِلاف تخصيصها واحدةً.

(فَمَتَى رَجَعَتْ فِي الْهِبَةِ؛ عَادَ حَقُّهَا)؛ لأِنَّها هبةٌ لم تُقبَضْ، والمرادُ به: العَودُ في المستقبَلِ، لا فيما مَضَى؛ لأِنَّه قد اتَّصل به القَبضُ، فعلى هذا: إذا رجعتْ في أثناء ليلتها؛ لَزِمَ الزَّوجَ الاِنتقالُ إليها، وإنْ لم يَعلَمْ حتَّى أتمَّ


(١) في (ظ): بأنها.
(٢) قوله: (لعائشة يومها) في (م): يومًا.
(٣) تقدم تخريجه ٨/ ٣٢ حاشية (٢).
(٤) قوله: (لأن حقه) في (م): لأنه.
(٥) في (م): برضاها.
(٦) قوله: (أي: لا يشترط رضاها … ) إلى هنا سقط من (م).
(٧) في (م): بغيرها، وفي (ق): تفسيرها.
(٨) في (م): نقله.
(٩) في (ق): فتجعله.