للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللَّيلةَ؛ لم يَقْضِ لها شَيئًا؛ لأِنَّ التَّفريطَ منها.

فرعٌ: إذا بَذَلَتْ ليلتَها بمالٍ؛ لم يَصِحَّ؛ لأِنَّها لَيستْ مالاً (١)، ولا منفعةً يُستحق (٢) بها المالُ، فإنْ كانَ العِوضُ غَيرَ المال؛ كإرضاءِ زَوجِها عنها أوْ غَيرِه؛ جاز.

ولها بَذْلُ قَسْمٍ ونفقةٍ وغَيرِهما ليمسكها (٣)، والرُّجوع لتجدد (٤) الحق، وفي «الهَدْيِ» (٥): يَلزَمُ ولا مطالَبةَ؛ لأِنَّها مُعاوَضةٌ، كما صالح عليه من الحقوق.

(وَلَا قَسْمَ عَلَيْهِ فِي مِلْكِ يَمِينِهِ)، بل يَطَأُ مَنْ شاء منهنَّ متى شاء؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٣]، وقد كان للنَّبيِّ ماريةُ ورَيحانةُ، فلم يكُنْ يَقسِمُ لهما (٦)، ولأِنَّ الأَمَةَ لا حقَّ لها في الاِسْتِمتاعِ، ولذلك لا يَثبُتُ لها الخِيارُ بكَونِ السَّيِّد مَجبوبًا أوْ عنِّينًا، ولا تُضرَبُ لها مُدَّةُ الإيلاءِ.

وظاهِرُه: وإنْ أخذَ من زَمَنِ زوجاته.

وفي «المحرَّر»: لكن يُسوِّي (٧) في حِرْمانهنَّ.

(وَتُسْتَحَبُّ (٨) التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ)؛ لأِنَّه أطْيَبُ لقلوبهنَّ، وأبْعَدُ من النُّفْرة والبغضة (٩).


(١) في (م): بمال.
(٢) في (م): تستحق.
(٣) في (م): لتمسكها.
(٤) في (ظ): ليجدد.
(٥) ينظر: زاد المعاد ٥/ ١٣٩.
(٦) في (م): بينهما.
(٧) قوله: (لكن يسوي) سقط من (م)، وفي (ق): لكن يسري.
(٨) في (م): ويستحب.
(٩) في (م): والبغض.