للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَ) عليه (أَنْ لَا يَعْضُلَهُنَّ إِنْ لَمْ يُرِدِ الاِسْتِمْتَاعَ بِهِنَّ)؛ أي (١): إذا احتاجت الأمةُ إلى النِّكاح؛ وَجَبَ عليه إعْفافُها (٢)، إمَّا بِوَطْئها، أوْ تَزويجِها، أوْ بَيعِها؛ لأِنَّ إعْفافَهُنَّ وصَونَهنَّ عن احْتِمال الوقوع في المحظور واجِبٌ.


(١) قوله: (أي) سقط من (م).
(٢) في (ظ): إعتاقها.