للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابنُ عبّاسٍ: «لا تُضاجِعْها في فِراشك» (١)؛ لأِنَّ القرآنَ مُطلَقٌ، فلا يقيد (٢) بغير دليلٍ.

وفي «التَّبصرة» و «الغُنْية» و «المحرَّر»: ثلاثةَ أيَّامٍ؛ لأِنَّ الهِجْرانَ (٣) فَوقَ ذلك حرامٌ.

(وَفِي الْكَلَامِ فِيمَا (٤) دُونَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «لا يَحِلُّ لمسلِمٍ أنْ يَهجُرَ أخاهُ فَوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ» (٥)، وقد «هَجَرَ النَّبيُّ نساءَه فلم يَدخُلْ عليهنَّ شهرًا» مُتَّفَقٌ عليه (٦).

وفي «الواضح»: يَهجُرُها في الفراش، فإنْ أضافَ إليه الهَجْرَ في الكلام، ودخولِه وخُروجِه عليها؛ جاز مع الكراهة.

(فَإِنْ أَصَرَّتْ؛ فَلَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ)؛ أيْ: غير (٧) شديدٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النِّسَاء: ٣٤]، ولا يُبرِّحُ بالضَّرب؛ للخبر الصَّحيح (٨)، قال الخَلاَّلُ: سألتُ أحمدَ بنَ يحيى ثَعْلَبًا عن قَولِه: «ضَرْبًا غيرَ مبرِّحٍ»؛ أي:


(١) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٥٢٧١)، وفي إسناده شريك النخعي، وهو ضعيف.
(٢) في (م): فلا يتقيد.
(٣) في (ق): الهجر.
(٤) في (ظ): ما.
(٥) أخرجه أبو داود (٤٩١٤)، والنسائي في الكبرى (٩١١٦)، من حديث أبي هريرة مرفوعًا. وسنده صحيح على شرط الشيخين كما قاله الألباني في الإرواء ٧/ ٩٢. وأخرجه البخاري (٦٠٧٧)، ومسلم (٢٥)، من حديث أبي أيوب الأنصاري .
(٦) أخرجه البخاري (٥٢٠٢)، ومسلم (١٠٨٥)، من حديث أمّ سلمة . وأخرجه البخاري (٥٢٨٩)، من حديث أنس ، وأخرجه مسلم (١٤٧٥)، من حديث عائشة .
(٧) قوله: (غير) سقط من (م).
(٨) يريد ما أخرجه مسلم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله في حديث صفة الحج، وفيه: «فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرّح».