للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(غيرَ شديدٍ) (١)، وهو عَشَرةُ أسْواطٍ فأقَلُّ، قالَه الأصحاب.

وهو حِسْبةٌ (٢)، ذَكَرَه في «الاِنتصار»، لكِنْ يُمنَعُ منها من عُلِمَ بمَنْعِه حقَّها حتَّى يُؤدِّيَه.

وعليه اجْتِنابُ المواضِع المَخُوفةِ والمسْتَحْسَنة؛ لأِنَّ المقصودَ التَّأديبُ.

وعنه: له ضَرْبُها بأوَّلِ النشوز (٣)؛ للآية والخبرِ، وظاهِرُ المذهَب: لا؛ لأِنَّ المقصودَ بهذه العُقوباتِ زَجْرُها عن المعصية في المستقبَل، فيَبدَأُ بالأسْهَلِ فالأسهل (٤)، كإخراج مَنْ هَجَمَ بمنزله.

وظاهِرُه: أنْ لَيسَ لنا مَوضِعٌ يَضرِبُ المستَحِقُّ مَنْ مَنَعَه حقَّه غَيرَ هذا، والعبدِ يَمتنِع من حقِّ سيده (٥).

ولا يَملِكُ تعزيرَها في حقِّ الله، نَقَلَ مُهَنَّى: هل يَضرِبُها على تَرْكِ زكاةٍ؟ قال: (لا أدْرِي) (٦)، وفيه ضعفٌ؛ لأِنَّه نُقِلَ عنه: (يضربها (٧) على فرائض الله تعالى) (٨)، قاله في «الانتصار»، وذَكَرَ غَيرُه: يَملِكُه.

ولا يَنبغِي سؤالُه لِمَ ضَرَبَها، قاله أحمدُ (٩)؛ «لنَهيِه عن ذلك» رواه أبو داودَ (١٠).


(١) ينظر: الكافي ٣/ ٩٢.
(٢) في (م): حسنة. وقد ضُبطت في (ظ) بكسر الحاء.
(٣) في (ظ) و (ق): العشرين. والمثبت موافق للفروع ٨/ ٤١٠ والإنصاف ٢١/ ٤٧١.
(٤) قوله: (فالأسهل) سقط من (م).
(٥) قوله: (وظاهره: أن ليس لنا موضع … ) إلى هنا سقط من (م).
(٦) ينظر: الفروع ٨/ ٤١٠.
(٧) في (م): بضربها.
(٨) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٠٣، الفروع ٨/ ٤١٠.
(٩) نظر: المغني ٧/ ٣١٩.
(١٠) أخرجه أحمد (١٢٢)، وأبو داود (٢١٤٧)، والنسائي في الكبرى (٩١٢٣)، وابن ماجه (١٩٨٦)، والحاكم (٧٣٤٢)، من طريق عبد الرحمن المسلي، عن الأشعث بن قيس، عن عمر بن الخطاب ، عن النبي قال: «لا يُسأل الرجل فيما ضرب امرأته»، وعبد الرحمن المُسْلِيُّ الكوفي: مجهول، لا يعرف إلاّ في حديثه عن الأشعث عن عمر. كما أفاده ابن القطان والذهبي، والحديث صححه الحاكم، وحسنه الضياء المقدسي، وضعفه ابن المديني والإشبيلي والألباني، قال ابن المديني: (إسناده مجهول). ينظر: العلل لابن المديني (ص ٩٣)، الأحكام الوسطى ٣/ ١٧١، بيان الوهم ٥/ ٥٢٥، الأحاديث المختارة ١/ ١٨٨، الإرواء ٧/ ٩٨.