للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهِرُه: أنَّه لا يُشتَرَطُ فيه الفقهُ، وهو وَجْهٌ.

وفي «الكافي»: متى كانا حَكَمَينِ؛ اشْتُرِطَ كَونُهما فَقِيهَينِ، وإنْ كانا وكيلَينِ جاز أنْ يكونا عامَّينِ.

وفي «الترغيب»: لا يُعتَبَر اجْتِهادٌ، وهو ظاهِرٌ، وأن مثله ما يُفوِّضُه الحاكِمُ من مُعيَّنٍ جُزْئيٍّ (١) كقسمةٍ.

(وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَا (٢) مِنْ أَهْلِهِمَا بِرِضَاهُمَا وَتَوْكِيلِهِمَا)؛ لقوله تعالى: الآيةَ ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ … (٣٥)[النِّسَاء: ٣٥]؛ ولأِنَّهما أشْفَقُ وأعْلَمُ بالحال، ويَجوزُ أنْ يكونا مِنْ غَيرِ أهْلِهما؛ لأِنَّ القرابةَ لَيستْ شَرْطًا في الحُكم ولا الوكالة.

وظاهِرُه: بأنَّ الحاكِمَ لَيسَ له أنْ يَبعثَهُما بغَيرِ رضاهما على المذهب؛ لأِنَّه حقٌّ لهما، فلم يَجُزْ لغيرهما (٣) التَّصرُّفُ إلاَّ بالوكالة.

(فَيَكْشِفَانِ (٤) عَنْ حَالِهِمَا، وَيَفْعَلَانِ مَا يَرَيَانِهِ مِنْ جَمْعٍ وَتَفْرِيقٍ بَيْنَهُمَا (٥) بِطَلَاقٍ أَوْ خُلْعٍ)، فما فَعَلَا من ذلك لزمهما (٦)، والأصلُ فيه الآيةُ الكريمةُ، لكِنْ لا يَصِحُّ منهما إبْراءٌ؛ لأِنَّهما وكيلانِ فيما يتعلَّق بالإصلاح، لا (٧) في إسْقاطِ الحُقوق.

وإنْ أبْرَأَه وكيلُها؛ بَرِئَ في الخُلْع فقطْ، وإنْ شرطا (٨) ما لا يُنافِي نكاحًا لَزِمَ، وإلاَّ فلا، كتَرْكِ قَسْمٍ، أوْ نفقةٍ، ولِمَن رَضِيَ العَودُ.


(١) في (م): جزء. والمثبت موافق لنسخة خطية للفروع بخط المرداوي.
(٢) في (م): يكون.
(٣) في (م): لغير.
(٤) في (م): وتوكيلهما يكشفان.
(٥) قوله: (وتفريق بينهما) في (م): بينهما أو يفرق، وفي (ق): بينهما أو تفريق.
(٦) في (م): لزمها.
(٧) في (م): إلا.
(٨) في (م): شرط.