للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال ابنُ سِيرِينَ وأبو قِلابةَ: لا يَحِلُّ الخُلْعُ حتَّى يَجِدَ على بَطْنِها رجلاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النِّسَاء: ١٩].

والجوابُ عن ذلك: بأنَّه قَولُ عمرَ (١) وعليٍّ (٢)، ولم يُعرفْ لهما في الصَّحابة مُخالِفٌ، فكان كالإجماع، ودَعْوَى النَّسخ لا تُسمَعُ (٣) حتَّى يثبت (٤) تَعذُّر الجَمْع، وأنَّ الآية (٥) النَّاسخةَ متأخِّرةٌ، ولم يَثبُتْ ذلك.

وظاهِرُه: أنَّه (٦) يُباحَ لها أنْ تَفتَدِيَ نَفْسَها منه، وصرَّح به في «الوجيز» و «الفروع»، والمذْهَبُ: أنَّه يُسَنُّ إجابتُها إليه؛ لأِنَّ حاجتَها داعيةٌ إلى فُرْقَتِه، إلاَّ أنْ يكونَ له إليها (٧) مَيلٌ ومَحبَّةٌ، فيُسنُّ صَبْرُها وعَدَمُ افْتِدائها، نَصَّ


(١) في (ق): ابن عمر.
أخرجه عبد الرزاق (١١٨١٠)، وسعيد بن منصور (١٤٢٣)، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (٢٢٦)، وابن أبي شيبة (١٨٤٦٨)، والبيهقي في الكبرى (١٤٨٥٣)، عن عبد الله بن شهاب الخولاني: «أن عمر بن الخطاب رُفعت إليه امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم فأجاز ذلك»، إسناده جيد، وعلقه البخاري بصيغة الجزم ٧/ ٤٦.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٨٦٠)، وابن أبي شيبة (١٨٤٥٧)، عن محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب قال: «عدة المختلعة مثل عدة المطلقة»، منقطع، وفيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، ضعفه أحمد وغيره. وأخرج ابن أبي شيبة (١٨٠٩٦)، عن مجاهد، قال علي: «إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه؛ فهي واحدة، وإن اختارته»، قال أبو زرعة: (مجاهد عن علي مرسل). وأخرجه عبد الرزاق (١١٧٥٥)، وسعيد بن منصور (١٤٥٠)، عن الشعبي، أن عليًّا قال: «إذا أخذ للطلاق ثمنًا فهي واحدة»، فيه حجاج بن أرطاة وهو ضعيف، وقد اضطرب فيه.
(٣) في (ق): لا يسمع.
(٤) في (م): تثبت.
(٥) قوله: (الآية) سقط من (م).
(٦) في (ق): أن.
(٧) قوله: (له إليها) في (م): لها.