أخرجه عبد الرزاق (١١٨١٠)، وسعيد بن منصور (١٤٢٣)، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (٢٢٦)، وابن أبي شيبة (١٨٤٦٨)، والبيهقي في الكبرى (١٤٨٥٣)، عن عبد الله بن شهاب الخولاني: «أن عمر بن الخطاب رُفعت إليه امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم فأجاز ذلك»، إسناده جيد، وعلقه البخاري بصيغة الجزم ٧/ ٤٦. (٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٨٦٠)، وابن أبي شيبة (١٨٤٥٧)، عن محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب قال: «عدة المختلعة مثل عدة المطلقة»، منقطع، وفيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، ضعفه أحمد وغيره. وأخرج ابن أبي شيبة (١٨٠٩٦)، عن مجاهد، قال علي: «إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه؛ فهي واحدة، وإن اختارته»، قال أبو زرعة: (مجاهد عن علي ﵁ مرسل). وأخرجه عبد الرزاق (١١٧٥٥)، وسعيد بن منصور (١٤٥٠)، عن الشعبي، أن عليًّا قال: «إذا أخذ للطلاق ثمنًا فهي واحدة»، فيه حجاج بن أرطاة وهو ضعيف، وقد اضطرب فيه. (٣) في (ق): لا يسمع. (٤) في (م): تثبت. (٥) قوله: (الآية) سقط من (م). (٦) في (ق): أن. (٧) قوله: (له إليها) في (م): لها.