(٢) في (م): جوابه. ينظر: الفروع ٨/ ٤١٧، الاختيارات ص ٣٥٩. (٣) في (م): فقال. (٤) في (ق): على. (٥) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٣٤٦، الفروع ٨/ ٤١٧. (٦) نقل في الشرح الكبير ٢٢/ ٩ عن ابن المنذر؛ أن هذا معنى قول ابن عباس ﵄، وهو يشير إلى ما أخرجه الطبري في التفسير (٤/ ١٤٧)، وابن أبي حاتم في التفسير (٢٢١٧)، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، قال: «هو تركها إقامة حدود الله، واستخفافها بحق زوجها، وسوء خلقها، فتقول له: والله لا أبر لك قسمًا، ولا أطأ لك مضجعًا، ولا أطيع لك أمرًا؛ فإن فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية»، ولا بأس بإسناده. (٧) في (م): في. (٨) أخرجه أحمد (٢٢٤٤٠)، وأبو داود (٢٢٢٦)، وابن ماجه (٢٠٥٥)، وابن حبان (٤١٨٤)، والحاكم (٢٨٠٩)، وسنده صحيح على شرط مسلم، والحديث حسنه التِّرمذي، وصححه ابن حبّان والحاكم والذهبي والألباني، وقد رويَ مرسلاً. وله شاهد: أخرجه ابن ماجه (٢٠٥٤)، من حديث ابن عبّاس ﵄، وسنده ضعيف. ينظر: سنن التِّرمذي ٢/ ٤٨٤، الإرواء ٧/ ١٠٠.