للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومِنْها: إذا ضَرَبَها لِسوءِ (١) خُلُقه، لا يُريدُ بذلك الفِداءَ؛ لم يَحرُمْ خُلْعُها؛ لأنَّه لم يَعضُلْها؛ ليَذهَبَ ببعضِ ما آتاها، وهو آثِمٌ بالظُّلم.

ومنها: إذا زَنَتْ، فَعَضَلَها لِتَفْتَدِيَ نفسَها منه؛ جاز، وصحَّ الخُلْعُ، نَصَّ عليه (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطّلَاق: ١]، والاِستِثْناءُ من النَّهيِ إباحةٌ.

فرعٌ: إذا قالت: بِعْنِي عبدَك هذا وطلِّقْنِي بألفٍ، فَفَعَلَ؛ صحَّ، وقُسِّط (٣) الألفُ على الصداق (٤) المسمَّى وقيمةِ العبد على الأَشْهَرِ.

(وَيَجُوزُ الْخُلْعُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا)؛ لأِنَّه إذا مَلَكَ الطَّلاقَ بغَيرِ عِوَضٍ، فبالعِوَضِ أَوْلَى.

وفي المميِّز وجْهٌ، وجَزَمَ ابنُ المنَجَّى: أنَّه يَصِحُّ منه، ومن السَّفيه والعَبْد؛ لأِنَّ كلَّ واحِدٍ منهم زَوْجٌ يَصِحُّ طلاقُه، فصحَّ خُلْعُه قياسًا.

ويَصِحُّ مِنْ أبِ صبيٍّ ومجنونٍ إنْ صحَّ طَلاقُه عَلَيهِما.

(فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ؛ دُفِعَ (٥) الْمَالُ إِلَى وَلِيِّهِ)؛ كسائر حقوقِه، (وَإِنْ كَانَ عَبْدًا؛ دُفِعَ إِلَى سَيِّدِهِ)؛ لأِنَّه للسَّيِّد؛ لكَونِه مِنْ أكساب (٦) عبدِه، وإنْ كان مُكاتَبًا؛ دُفعَ العِوَضُ إلَيهِ؛ لأِنَّه يَملِكُ أكسابه (٧)، وهو الذي يَتَصرَّفُ لنفسه. (وَقَالَ الْقَاضِي: يَصِحُّ الْقَبْضُ مِنْ كُلِّ مَنْ يَصِحُّ خُلْعُهُ)؛ لأِنَّه يَصِحُّ (٨) منه (٩)


(١) رسمت في (ق): لسر.
(٢) ينظر: الفروع ٨/ ٤١٧.
(٣) في (ظ) و (ق): وبسطت.
(٤) زيد في (م): على.
(٥) قوله: (عليه دفع) في (م): ودفع.
(٦) في (م): اكتساب.
(٧) في (م): اكتسابه.
(٨) في (ق): فصح.
(٩) في (م): من.