للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وغيره؛ لأِنه يجوز (١) مع الأجنبيِّ، فمِنَ الوليِّ أَوْلَى.

(وَيَصِحُّ الْخُلْعُ مَعَ الزَّوْجَةِ) إذا كانَتْ رشيدةً، (وَمَعَ الْأَجْنَبِيِّ) بغَيرِ رِضَا المرأةِ في قَولِ أكثرِهم.

وقال أبو ثَورٍ: لا يَصِحُّ، فإنَّه يَبذُلُ عِوَضًا في مُقابَلةِ ما لا مَنفَعَةَ له (٢) فيه.

وجَوابُه: بأنَّه بَذْلُ مالٍ في إسْقاطِ حقٍّ عن غَيرِه، فصحَّ، كما لو قال: أعْتِقْ عبدَك وعليَّ ثمنُه؛ ولأِنَّه لو قال: ألْقِ متاعَك في البَحْر وعليَّ ثمنُه؛ صحَّ، ولَزِمَه ثمنُه، مع أنَّه لا يُسقِطُ حقًّا عن أحد (٣)، فهنا أَوْلى، ولأِنَّه حقٌّ على المرأة يَجوزُ أنْ يُسقَطَ عنها بعِوَضٍ، فجاز لغَيرِها كالدَّين.

وقِيلَ: إنْ قُلْنا هو فَسْخٌ فلا.

فرعٌ: إذا قالت امرأتُه: طلِّقْنِي وضَرَّتي بألْفٍ، فطلَّقهما (٤)؛ وَقَعَ بهما بائنًا، واسْتَحَقَّ الألْفَ على ما ذَكَرَتْه.

وإنْ طلَّق إحداهما، فقال القاضي: تَطلُقُ بائنًا، ويَلزَمُ الباذِلةَ بحصَّتها من الأَلْف.

وقِياسُ قَولِ أصحابنا فيما إذا قالتْ: طلِّقْنِي ثلاثًا بألْفٍ، فطلقها (٥) واحدةً؛ أنْ لا يَلزَمَ الباذِلةَ هنا شَيءٌ؛ لأِنَّه لم يُجِبْها إلى ما سألَتْ.

وإنْ قالَتْ: طلِّقْنِي بألْفٍ على أنْ تُطلِّقَ ضَرَّتِي، أوْ على أنْ لا تُطلِّقَ ضرتي (٦)؛ فالخُلْعُ صحيحٌ، والشَّرْطُ والبَذْلُ لازِمٌ.

مسألةٌ: يجوز في الحيض وطُهْرٍ أصابها فيه؛ لأِنَّ تحريمَ الطَّلاق فيه


(١) قوله: (صرح به في «الشرح» وغيره؛ لأنه يجوز) سقط من (م).
(٢) قوله: (ما لا منفعة له) في (م): ما لا يمنعه.
(٣) في (ظ): واحد.
(٤) في (م): وطلقهما.
(٥) في (م): وطلقها.
(٦) قوله: (أو على أن لا تطلق ضرتي) سقط من (م).