للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثبت (١) دَفْعًا لضَرَرِ تطويلِ العِدَّة، والخُلْعُ يَندَفِعُ به ضررُ سوءِ العِشرةِ، وهو أعْظَمُ وأدْوَمُ، فكان دفعه (٢) أَوْلَى.

وقِيلَ: لا يَجوزُ.

وفي «الواضح» فيه رِوايَتانِ.

(وَيَصِحُّ بَذْلُ الْعِوَضِ فِيهِ مِنْ كُلِّ جَائِزِ التَّصَرُّفِ)؛ لأِنَّه بَذْلُ عِوَضٍ في عَقْدِ مُعاوَضةٍ، أشْبَهَ البَيعَ.

فرعٌ: إذا قال: طلِّقْ بِنْتِي وأنت بَريءٌ مِنْ صَداقها، فطلَّقَ؛ بانَتْ، ولم يَبرَأْ، ويَرجِعُ على الأب، نَصَّ عليهما (٣)؛ لأِنَّه غَرَّه، وحَمَلَه القاضِي: على أنَّ الزَّوجَ كان جاهِلاً بأنَّ إبراءَ الأبِ صحيحٌ (٤)، فإنْ عَلِمَ أنَّ إبْراءَ الأبِ غَيرُ صحيحٍ؛ لم يَرجِعْ، وطَلاقُه رَجْعِيٌّ، وقالَهُ في «الشَّرح»، وقدَّمه في «الرِّعاية».

وإنْ قال: إن (٥) أبْرأْتَنِي أنْتَ منه فهي طالِقٌ، فقال: قد أبْرأْتُكَ منه؛ طَلَقَتْ، نَصَّ عليه، وحمله (٦) القاضِي: على أنَّه اعْتَقَدَ أنَّ إبْراءَ الأبِ صحيحٌ، فأمَّا إنْ عَلِمَ أنَّه لا يَصِحُّ؛ فقَولانِ.

فلو (٧) قال: طلِّقْها بألْفٍ مِنْ مالها وعليَّ دَرَكُه، فطلَّقَها؛ بانَتْ، وغَرِمَه الأبُ، ولم يَرجِعْ به عليها.

(فَإِنْ خَالَعَتِ الْأَمَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهَا)؛ فالخُلْعُ صحيحٌ، قَطَعَ به المؤلِّفُ في كُتُبه، وهو قَولُ الخِرَقيِّ، والقاضي وعامَّةِ أصحابه؛ لأِنَّه يَصِحُّ مع الأجنبيِّ،


(١) في (م): يثبت.
(٢) في (ظ) و (ق): رفعه.
(٣) ينظر: الفروع ٨/ ٤١٨.
(٤) كذا في النسخ الخطية، وصوابه: (غير صحيح). ينظر: المغني ٧/ ٣٥٢.
(٥) قوله: (إن) سقط من (م).
(٦) في (م): وحمل.
(٧) في (م): فإن.