للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فمع الزَّوجة أَوْلَى.

والثَّاني: لا يَصِحُّ، وقاله (١) القاضِي في «المجرد» (٢) والمجْدُ؛ لأِنَّ الخُلْعَ عَقْدُ مُعاوَضةٍ، فلم يَصِحَّ منها؛ كالبَيعِ.

والأوَّلُ أَوْلَى، والخُلْعُ يُفارِقُ البَيعَ بدليلِ صحَّتِه على المجهول، وعلى غَيرِ عِوَضٍ على قَولٍ.

وقِيلَ: يَصِحُّ إنْ خالَعَتْه على شَيءٍ في ذمَّتها، لا على عَينٍ في يدها؛ كالبيع.

(عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ كَانَ فِي ذِمَّتِهَا)؛ لأِنَّه رضِيَ بذلك، (يَتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ)، وهو اخْتِيارُ الخِرَقيِّ، جَزَمَ به في «الهداية»؛ لأِنَّه الوقتُ الذي يَمْلِكُ فيه، ويَرجِعُ بقيمته أوْ مِثْلِه إنْ كان مِثْلِيًّا.

فإنْ كان على عَينٍ في يدها فكذلك.

وقياس (٣) المذْهَبِ - كما قالَهُ المؤلِّف -: أنَّه (٤) لا شَيءَ له؛ لأِنَّه يَعلَمُ أنَّها أَمَةٌ، فقد عَلِمَ أنَّها لا تَملِكُ العَينَ، كما لو قال: خالَعْتُكِ على هذا الحُرِّ، فيكونُ راضِيًا بغَيرِ عِوَضٍ، ومُقتَضاه بُطْلانُ الخُلْع على المشهور.

فأمَّا إنْ كان بإذْنِ السَّيِّد؛ فهو صحيحٌ، كاسْتِدانَتِها (٥)، فإنْ أَذِنَ لها في قَدْرٍ من المال، فخالَعَتْ بأكثرَ منه؛ فالزِّيادةُ في ذمَّتِها، وإنْ أطْلَقَ الإذن (٦)؛ اقْتَضَى الخُلْعَ بالمسمَّى.


(١) في (م) و (ق): قاله.
(٢) في (م): «المحرر».
(٣) في (م): قياس.
(٤) في (م): لأنه.
(٥) في (ق): كاستدامتها.
(٦) قوله: (أطلق الإذن) في (م): اقتضى الخلع لإذن.