للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمرادُ بحَمْلِ الأَمَةِ: ما تَحمِلُه، بدليلِ قَولِه بَعْدُ: (فإنْ لم تحملا (١)، وهكذا ذَكَرَه في «المغْنِي»، ولا فَرْقَ بَينَ مسألةِ حَمْلِ الأَمَةِ وحَمْلِ الشَّجرةِ.

(فَإِنْ لَمْ تَحْمِلَا (٢)؛ فَقَالَ أَحْمَدُ: تُرْضِيهِ بِشَيْءٍ (٣)؛ لِئَلاَّ يَخْلُوَ الخُلْعُ عن عِوَضٍ.

وفي «المغْنِي»: قَولُ أحمدَ: ترضيه (٤) بشَيءٍ؛ أنَّ (٥) له أقلَّ ما يَقَعُ عليه اسمُ الحَمْل والثَّمرة، فهو كمسألةِ المتاع؛ لأِنَّه بمَعْناهُ.

(وَقَالَ الْقَاضِي: لَا شَيْءَ لَهُ)؛ لأِنَّه رَضِيَ بالحَمْل، ولا حَمْلَ، وتأوَّلَ قول (٦) أحمدَ على الاِسْتِحْباب؛ لأِنَّه لو كان واجِبًا؛ لقَدَّرهُ بتقديرٍ يُرْجَعُ إليه.

وعليه: الفَرْقُ بَينَهما وبَينَ مسألةِ الدَّراهِمِ والمتاع: أنَّ المرأةَ في مسألةِ الدَّراهِمِ والمتاعِ أوهمته (٧) أنَّ معها دراهِمَ، وفي بَيتها متاعٌ؛ لأِنَّها خاطَبَتْه بلفظٍ يَقتَضِي الوُجودَ مع إمْكانِ عِلْمِها به، فكان له ما دلَّ عليه لَفْظُها، كما لو خالَعَتْه على عبدٍ فَوُجِدَ حُرًّا.

وفي هاتَينِ المسألَتَينِ دَخَلَ معها في العقد مع تساويهما في العلم في الحال، ورضاهما بما فيه من الاِحْتِمال، فلم يكُنْ لها شَيءٌ غَيرُه، كما لو قال: خالَعْتُكِ على هذا الحُرِّ.

وقال ابنُ عَقِيلٍ: له (٨) مَهْرُ المِثْل، وقال أبو الخَطَّاب: له المسمَّى.


(١) في (م): لم يحملا.
(٢) في (ق) و (م): لم يحملا.
(٣) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ٤٢٥.
(٤) في (م): يرضيه.
(٥) في (م): أنه.
(٦) قوله: (وتأول قول) في (م): وقول.
(٧) في (م): أو قيمته.
(٨) في (م): لها.