للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى عَبْدٍ؛ فَلَهُ أَقَلُّ مَا يُسَمَّى عَبْدًا)، أيْ: يَصِحُّ تمليكُه، نَصَّ عليه (١)؛ لأِنَّه خالَعَها على مسمًّى مجهولٍ، فكان له أقلُّ ما يَقَعُ عليه الاِسْمُ، كما لو خالَعَها على ما في يَدِها من الدَّراهِم.

فإن (٢) خالَعَتْه على عَبِيدٍ؛ فله ثلاثةٌ في ظاهِرِ كلامِ أحمدَ (٣) والخِرَقيِّ؛ كمسألةِ الدَّراهِمِ.

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي عَبْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلَقَتْ بِأَيِّ عَبْدٍ أَعْطَتْهُ طَلَاقًا بَائِنًا، وَمَلَكَ الْعَبْدَ، نَصَّ عَلَيْهِ (٤)؛ لأِنَّ الشَّرْطَ عطية (٥) عبدٍ، وقد وُجِدَ، ويَقَعُ الطَّلاقُ بائِنًا؛ لأِنَّه على عِوَضٍ، ويَملِكُ العبدَ؛ لأِنَّه عِوَضُ خروجِ البُضْعِ مِنْ ملْكِه.

(وَقَالَ الْقَاضِي: يَلْزَمُهَا عَبْدٌ وَسَطٌ فِيهِمَا)؛ كالصَّداق، وتأوَّلَ كلامَ أحمدَ على أنَّها تُعْطيهِ عبدًا وَسَطًا، وعلى قَولِه: إنْ أعْطَتْه مَعِيبًا أوْ دُونَ الوَسَطِ؛ فله ردُّه وأخْذُ بَدَلِه.

تَتِمَّةٌ: لو أعْطَتْه مُدبَّرًا، أوْ مُعتَقًا بعضُه؛ وَقَعَ الطَّلاقُ؛ لأِنَّهما كالقِنِّ في التَّمليك، وإنْ أعْطَته حُرًّا، أوْ مَغْصوبًا، أوْ مَرهونًا؛ لم تَطْلُقْ؛ لأِنَّ العطيَّةَ إنَّما تَتَناوَلُ ما يَصِحُّ تمليكُه.

وفي «الرِّعاية»: لو بان حُرًّا، أوْ مَغْصوبًا، أوْ مُكاتَبًا؛ بانت (٦)، وله القِيمةُ، وقِيلَ: لا تَطْلُقُ.


(١) ينظر: الفروع ٨/ ٤٢٥.
(٢) في (م): وإن.
(٣) ينظر: المغني ٧/ ٣٣٣.
(٤) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ٤١٧.
(٥) في (م): عطيته.
(٦) قوله: (بانت) سقط من (م).