للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإلاَّ لم يَصِحَّ.

وقِيلَ: خُلْعٌ بلا عِوَضٍ.

وفي «الرَّوضة»: يَصِحُّ، وله العِوَضُ؛ لأِنَّ القَصْدَ أنْ تملِكَ نَفْسَها بالطَّلْقة، وقد حصل (١) بالخُلْع.

(وَإِنْ قَالَتْ لَهُ (٢): طَلِّقْنِي وَاحِدَةً بِأَلْفٍ)، أوْ على ألْفٍ، أوْ وَلَكَ ألْفٌ؛ (فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا)، وفي «الرَّوضة»: أو اثنتَينِ؛ (اسْتَحَقَّهَا)؛ لأِنَّه حَصَلَ لها ما طَلَبَتْه وزيادةٌ.

(وَإِنْ (٣) قَالَتْ لَهُ (٤): طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً)؛ وَقَعَت الواحدةُ بغَيرِ خلافٍ (٥)؛ لأِنَّه أتى بلفظه (٦) الصَّريح، و (لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا) على المنصوص (٧) والمجزوم به عند (٨) أصحابنا؛ لأِنَّها إنَّما بَذَلَتْها في مُقابَلةِ الثَّلاث، ولم تَحصُلْ، وصار كما لو قال: بِعْنِي عَبدَيكَ بألْفٍ، فقال: بِعتُك أحدَهما بِنِصْفها.

وفارَقَ ما إذا قال: مَنْ ردَّ عبيدي (٩) فله كذا، فردَّ بعضَهم، فإنَّه يَستَحِقُّ بالقِسْط؛ لأِنَّ غَرَضَه يتعلَّق بكلِّ واحِدٍ من العبيد، وهنا غَرَضُها يتعلَّق ببينونة (١٠) كُبْرى، ولم تَحصُلْ.


(١) قوله: (وقد حصل) في (ظ) و (ق): وحصل.
(٢) قوله: (له) سقط من (م).
(٣) في (م): فإن.
(٤) قوله: (له) سقط من (م).
(٥) ينظر: المغني ٧/ ٣٤٤.
(٦) في (ق): بلفظ.
(٧) ينظر: المحرر ٢/ ٤٧.
(٨) في (م): وعند.
(٩) في (م) و (ق): عبدي.
(١٠) في (م): بينونته.