للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَسْتَحِقَّ ثُلُثَ الْأَلْفِ)، وهو لأِبِي الخَطَّاب في «الهداية»، كما لو قال: مَنْ ردَّ عَبِيدِي الثَّلاثةَ فله ألْفٌ، فعلى هذا: يَقَعَ الطَّلاقُ بائنًا.

وعلى الأوَّل: يكون رَجْعِيًّا إذا كان في يَدِه الثَّلاث؛ لأِنَّها اسْتَدْعَتْ فُرْقةً تَحرُم بها قَبْلَ زوجٍ آخَرَ، فلم يُجِبْها إليه.

فرعٌ: لو وَصَفَ طلْقةً ببينونة (١)، وقُلْنا به لِعَدَم التَّحريم التَّامِّ، فإنْ لم يصفها (٢)؛ فواحدةٌ رجعيَّةٌ، وقِيلَ: بائنٌ بثلاثةٍ، وهو روايةٌ في «التَّبصرة».

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ، فَفَعَلَ، بَانَتْ وَاسْتَحَقَّ الْأَلْفَ)؛ لأِنَّ الواحدةَ التي فَعَلَها كَمَّلَت الثَّلاثَ، وحصَّلَتْ ما يَحصُلُ من الثَّلاث من البَيْنونَة وتحريمِ العَقْد، فَوَجَبَ العِوَضُ، كما لو طلَّقها ثلاثًا.

(عَلِمَتْ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ)؛ لأِنَّ القَصْدَ تحريمُها قَبْلَ زَوجٍ آخَرَ، وقد حصل ذلك.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا يَسْتَحِقَّ (٣) إِلاَّ ثُلُثَهُ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ (٤)، وهو قَولُ ابنِ سريج (٥)؛ لأِنَّها بَذَلَت العِوَضَ في مُقابَلة الثَّلاث، ولم يُوجَدْ (٦)، بخِلافِ ما إذا كانَتْ عالِمَةً، فإنَّ مَعْنَى كلامِها: كَمِّلْ لي (٧) الثَّلاثَ، وقد فَعَلَ.

مسائلُ:

إذا قال: أنْتِ طالِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ بألْفٍ (٨)، بانَتْ بالأولَّة، ولم يَقَعْ ما


(١) في (م): بينونة.
(٢) في (ظ): لم يضفها.
(٣) في (ظ): لا تستحق.
(٤) في (م) و (ق): لم يعلم.
(٥) في (م): شريح.
(٦) في (ق): ولم توجد.
(٧) في (ق): ولم توجد.
(٨) كذا في النسخ: (أنت طالق وطالق وطالق بألف)، وسيأتي حكم هذه العبارة قريبًا في كلام المؤلف، ولعل صواب العبارة هنا: (أنتِ طالقٌ بألفٍ، وطالقٌ، وطالقٌ)، كما في المغني ٧/ ٣٤٦ والشرح الكبير ٢٢/ ٨٤.