للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والعِوَضُ مردودٌ.

(وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ الْعِوَضَ، فَنَقَصَ مِنْهُ؛ لَمْ يَصِحَّ الخُلْعُ عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ)، وهو أَوْلَى وأصَحُّ؛ لأِنَّه خالَفَ مُوَكِّلَه، أشْبَهَ ما لو وكَّله في خُلْعِ امرأةٍ فخالَعَ (١) غَيرَها.

(وَصَحَّ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ)؛ لأِنَّ المخالفة (٢) في قَدْر العِوَضِ، وهو لا يُبطِلُه؛ كحالة الإطلاق، (وَيَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ بِالنَّقْصِ)؛ لأِنَّه أمْكَنَ الجَمْعُ بَينَ تصحيح التَّصرُّف ودَفْعِ الضَّرَر، فَوَجَبَ؛ كما لو لم يُخالِفْ.

وصحَّحَ ابنُ المنَجَّى هذا القَولَ؛ لأِنَّ الفَرْقَ ثابِتٌ بَينَ المخالَفة في نفس (٣) المعْقودِ عليه، وبَينَ المخالَفةِ في تعيينِ العِوَض؛ لأِنَّه لو وكَّلَه في بيع (٤) عَبْدِه مِنْ زَيْدٍ، فباعَه مِنْ غَيرِه؛ لم يَصِحَّ، ولو وكَّلَه في بَيعه بعَشرةٍ، فباعه بأقلَّ منها؛ أنَّه يَصِحُّ، ويَضمَنُ الوكيلُ النَّقصَ.

فرعٌ: إذا خالَفَ في الجنس، أوْ أَمَرَه بالخُلْع حالًّا، فخالَعَ عن (٥) عِوَضٍ نَسيئةً؛ فالقِياسُ أنَّه لا يَصِحُّ.

وقال القاضي: القِياسُ أنَّه يَلزَمُ الوكيلَ القدر (٦) الَّذي أَذِنَ فيه، ويكون له ما (٧) خالَعَ به؛ كالمخالَفة في القَدْر.

وهذا يَبطُل بالوكيل (٨) في البيع، وفارَقَ المخالَفةَ في القَدْر؛ لأِنَّه أمْكَنَ


(١) في (ق): فخلع.
(٢) في (م): المخالعة.
(٣) قوله: (في نفس) هو في (ظ): وبين، وفي (ق): ونفس.
(٤) قوله: (بيع) سقط من (ظ) و (ق).
(٥) في (م): على.
(٦) زيد في (م): في لقدر.
(٧) قوله: (ما) مكانه بياض في (م).
(٨) قوله: (ما) مكانه بياض في (م).