للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

جبره (١) بالرُّجوع بالنَّقْص على الوكيل.

وكذا الحُكمُ لو خالَعَ بغَيرِ نَقْدِ البلد.

وإنْ خالَعَ بما ليس بمالٍ؛ فلَغْوٌ. وقِيلَ: يَصِحُّ إنْ صحَّ بلا عِوَضٍ، وإلاَّ رجعِيًّا.

(وَإِنْ وَكَّلَتِ الْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ، فَخَالَعَ بِمَهْرِهَا فَمَا (٢) دُونُ، أَوْ بِمَا عَيَّنَتْهُ فَمَا دُونُ؛ صَحَّ)؛ لأِنَّه امْتَثَلَ وزاد خَيرًا، (وَإِنْ زَادَ؛ لَمْ يَصِحَّ) على المذهب؛ لأِنَّه خالَفَها في تَعْيِينِها، أوْ فِيما اقْتَضاه الإطْلاقُ، فلم يَصِحَّ؛ كما لو وكَّلَتْه في الخُلْع بدَراهِمَ، فخالَعَ بعُروضٍ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَصِحَّ)؛ لأِنَّ المخالَفةَ في القَدْر لا توجب (٣) الضَّمانَ، (وَتَبْطُلُ الزِّيَادَةُ)؛ لأِنَّ الموكِّلةَ ما الْتَزَمَتْها، ولا أَذِنَتْ فيها، وقاله في «الشَّرح»، ولَزِمَ الوكيلَ؛ لأِنَّه التزم (٤) للزَّوج، فلَزِمَه الضَّمان؛ كالمضارِب إذا اشْتَرَى مَنْ يَعتِقُ على (٥) ربِّ المالِ.

وقال القاضِي في «المجرد»: عليها مَهْرُ مِثْلِها، ولا شَيءَ على وكيلها؛ لأِنَّه لا يَقبَلُ العَقْدَ لنفسه، وإنَّما يقبله (٦) لغَيرِه، بخِلافِ الشِّراء.

(وَإِذَا (٧) تَخَالَعَا) بغَيرِ لفظِ الطَّلاق؛ (تَرَاجَعَا بِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْحُقُوقِ)؛ أيْ: حقوقِ النِّكاح؛ لأِنَّه أحدُ نَوْعَي الخُلْع، فلم يَسقُطْ به شَيءٌ؛ كالطَّلاق.

(وَعَنْهُ: أَنَّهَا تَسْقُطُ) بالسُّكوت عنها، إلاَّ نفقةَ عدَّةِ الحامِلِ وما خُولِعَ


(١) في (م): خبره.
(٢) في (م): بما.
(٣) في (ظ) و (ق): لا يوجب.
(٤) في (ظ) و (ق): ألزمه.
(٥) في (ظ): وعلى.
(٦) في (م): يقبل.
(٧) في (م): وإن.