للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ببعضه؛ لأِنَّ الخُلْعَ يَقْتَضِي انْخِلاعَ كلِّ واحِدٍ من صاحبه، ولو بقيت (١) الحقوقُ كما (٢) كانت لَبَقِيَ (٣) بَينَهما عُلْقةٌ، وذلك يُنافِي الاِنْخِلاعَ، فعَلَيهِ: إنْ كان خَلَعَها قبلَ الدُّخول، ولم تكُنْ قَبَضَتْ منه شيئًا؛ لم ترجع (٤) عليه، وإنْ كانَتْ قَبَضَتْه؛ لم يرجع (٥).

وعلى الأوَّل: يَرجِعُ كلُّ واحد (٦) بما يَستحِقُّه، وهو الأصحُّ.

وهذا الخِلافُ في حقوق النِّكاح، وأمَّا الدُّيونُ؛ فلا تعلُّق للخُلْع بها.


(١) في (م): بقية، وفي (ق): ثبتت.
(٢) زيد في (م): لو.
(٣) زاد في (ظ): كما.
(٤) في (ظ): لم يرجع.
(٥) في (ظ) و (ق): لم ترجع.
(٦) قوله: (واحد) سقط من (م).