للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي «المغْنِي»: (هذا يُفعَلُ حيلةً على إبطال الطَّلاق المعلَّق، والحِيَلُ خِداعٌ لا تُحِلُّ ما حرَّم اللهُ).

فلو اعْتَقَدَ البَينونَةَ، فَفَعَلَ (١) ما حَلَفَ؛ فكمُطلِّقٍ مُعتَقِدٍ أجنبيَّةً فتَبَيَّنَ امرأتُه، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٢).

وقِيلَ: يَقَعُ، وصحَّحه ابنُ حَمْدانَ وصاحِبُ «الحاوي»، وعَمَلُ غالِبِ النَّاس عليه.

وفي «واضِحِ ابنِ عَقِيلٍ»: يُسْتَحَبُّ إعْلامُ المسْتَفْتِي بمذهَبِ غَيرِه إنْ كان أهْلاً للرُّخْصة؛ كطالِبِ التَّخَلُّص من الرِّبا، فيَدُلُّه على مَنْ يَرَى التَّحَيُّلَ للخَلاص منه، والخُلْع بعَدَمِ وُقوعِ الطَّلاق. واللهُ أعْلَمُ (٣).


(١) في (ق): بفعل.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٣/ ٢٤٢، الفروع ٨/ ٤٤٧.
(٣) زيد في (ق): آخر الجزء الثاني من المبدع شرح المقنع ويتلوه في الذي يليه إن شاء الله تعالى كتاب الطلاق والإجماع على جوازه، والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ووافق الفراغ من نسخه نهار الخميس المبارك ثاني عشر ذي قعدة الحرام من شهور سنة سبع وتسعمائة أحسن الله تعالى عاقبتها بمحمد وآله، إنه على ما يشاء قدير والحمد لله رب العالمين.