للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المذهب، واختاره الخِرَقِيُّ وابن أبي موسى والقاضي، وجزم به في «الوجيز»؛ لما رُوِي أنَّ حَمْنةَ بنت جحش قالت: يا رسول الله إنِّي أُستحاض حَيضةً شديدةً كبيرةً، قد (١) منعتني الصَّوم والصَّلاة، فقال: «تحيَّضي في علم الله ستًّا أو سبعًا، ثمَّ اغتسلي (٢)» رواه أحمد وغيره (٣)، وعملًا بالغالِب، ولأنَّها تُرَدُّ إلى غالِب الحيض وقتًا، فكذا قدْرًا (٤).

فعلى هذا؛ تجتهد في السِّت والسَّبع. وقيل: تخيَّر.

وتُفارق المبتدأة في جلوسها الأول: من حيث إنَّها أوَّل ما ترى الدَّم ترجو انكشاف أمرها عن قرب، ولم يتيقَّن لها دم فاسد، وإذا علم استحاضتها؛ فقد اختلط الحيض بالفاسد يقينًا، وليس قرينة، فلذلك رُدَّت إلى الغالِب؛ عملًا بالظَّاهر.

(وَعَنْهُ: أَقَلَّهُ)، اختارها أبو بكر، وابن عقيل في «التَّذكرة»؛ لأنَّه اليقين، وكحالة الابتداء.

(وَعَنْهُ: أَكْثَرَهُ)، اختاره (٥) في «المغني»؛ لأنَّه زمان الحيض، فإذا رأت الدَّم فيه جلسته كالمعتادة.

(وَعَنْهُ: عَادَةَ نِسَائِهَا؛ كَأُمِّهَا وَأُخْتِهَا وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا)؛ لأنَّ الغالب شبهها بهنَّ، وقياسًا على المهر، وتُقدَّم القُربى فالقُربى.

فإن اختلفتْ عادتُهنَّ؛ جلست الأقل. وقيل: الأكثر. وقيل: تتحرَّى.


(١) في (و): وقد.
(٢) قوله: (ثم اغتسلي) سقط من (ب) و (و).
(٣) سبق تخريجه ١/ ٣٦٨ حاشية (٦).
(٤) زاد في (أ) و (ب): ويعتبر تكرار الاستحاضة في حقها، فتجلس قبل تكرره أقله.
(٥) في (ب) و (و): اختارها.