للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإن عُدِم الأقاربُ؛ اعتُبر الغالب، زاد ابن حمدان: من نساء بلدها.

(وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ) في «هدايته» وتبعه في «الكافي»، (فِي الْمُبْتَدَأَةِ أَوَّلَ مَا تَرَى الدَّمَ الرِّوَايَاتِ الْأَرْبَعَ):

الأولى: أنَّها تجلس الأقلَّ؛ لأنَّه اليقين.

والثَّانية: تجلس سِتًّا أو سَبْعًا؛ لأنَّه الغالب.

والثَّالثة: تجلس عادة نسائها؛ لأنَّ الظَّاهر شبهها بهن.

والرَّابعة: تجلس ما تراه من الدَّم ما لم يُجاوِزْ أكثرَه؛ قياسًا على أقلِّه.

ولمَّا فرغ من الكلام على المستحاضة المبتدَأة؛ شرع في أقسام المستحاضة المعتادة، ولها أربعة أحوال فأشار بقوله:

(إِنِ (١) اسْتُحِيضَتِ الْمُعْتَادَةُ)، وهي التي تعرِف شهرَها ووقت حيضها منه وطُهرِها، وشهرُها عبارة عن المدَّة التي ترى فيه حيضًا وطُهرًا، وأقلُّه أربعةَ عشرَ يومًا على المذهب، وغالِبُه الشَّهرُ المعروفُ؛ (رَجَعَتْ إِلَى عَادَتِهَا) إلى القسم الأول، وهي ما إذا كانت ذاكِرَةً لعادتها، وهي غير متميِّزة، أو يكون (٢) الدَّم الذي يصلح للحيض ينقص عن أقلِّه، أو يزيد على أكثره، فهذه تجلس قدر عادتها، ثمَّ تغتسل بعدها، وتتوضَّأ (٣) لوقت كلِّ صلاة وتصلِّي (٤)؛ لقول النبي : «دعي الصَّلاة قدر الأيَّام التي كنت تحيضين فيها، ثمَّ اغتسلي وصلِّي» متَّفق عليه (٥).

واعلم أنَّ العادة على ضربين: متَّفِقة، ومختلِفة.


(١) في (ب) و (و): وإن.
(٢) في (و): ويكون.
(٣) في (و): ويتوضأ.
(٤) في (و): ويصلى.
(٥) سبق تخريجه ١/ ٣٨٧ حاشية (١).