للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فالمتَّفقة: أن تكون أيَّامًا متساوية؛ كسبعة في كل شهر، فإذا استحيضت؛ جلستها فقط.

والمختلفة قسمان:

إمَّا أن تكون (١) على ترتيبٍ، مثل أن ترى في شهر ثلاثةً، وفي الثَّاني أربعةً، وفي الثَّالث خمسةً، ثمَّ تعود إلى مثل ذلك، فهذه إذا استُحيضت في شهر، فعرفت ترتُّبه؛ عملت عليه، وإن نسيت ترتُّبه؛ جلست الأقل (٢)، وهو ثلاثةٌ، ثمَّ تغتسل، وتصلِّي بقيَّة الشَّهر.

وإن علمت أنَّه غير الأوَّل (٣)، وشكَّت هل هو الثَّاني أو الثالث؟ جلست أربعةً؛ لأنَّها اليقين، ثمَّ تجلس في الشَّهرين الأخيرين ثلاثةً ثلاثةً، وفي الرَّابع أربعةً، ثمَّ تعود إلى الثَّلاثة كذلك أبدًا.

ويكفيها غسل واحد عند انقضاء المدَّة التي جلستها كالنَّاسية (٤)، وصَحَّح في «المغني» و «الشَّرح»: أنَّه يجب عليها الغُسل أيضًا عند مُضِيِّ أكثرِ عادتِها.

وإمَّا أن يكون على غير ترتيب، مثل أن تحيض في شهرٍ ثلاثةً، وفي الثَّاني خمسةً، وفي الثَّالث أربعةً، فإن أمكن ضبطُه بحيث لا يختلف فهو كالأوَّل، وإن لم يمكن ضبطه؛ جلست الأقلَّ من كل شهر، واغتسلت عقيبه.

وذكر ابن عقيل: أنَّها تجلس أكثر عادتها في كل شهر؛ كالنَّاسية للعدد. وبعَّده المؤلِّف رحمه الله تعالى؛ إذ فيه أمرها بترك الصَّلاة، وإسقاطها عنها مع يقين


(١) في (و): يكون.
(٢) كتب في هامش (و): (الذي حفظته).
(٣) كتب في هامش (و): (أما الأوَّل؛ فلأنه يحتمل أن يكون أول عادتها وآخرها؛ فإذا احتمل أن يكون آخر العادة احتمل أن يكون الثَّاني أولها).
(٤) كتب فوقها في (و): (لدخولها تحت الخمسة من غير عكس).