للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الوجوب، بخلاف النَّاسية؛ فإنَّا لا نعلم عليها صلاة واجبةً يقينًا، والأصل بقاء الحيض.

ثمَّ أشار إلى الثَّاني، وهو (١) إذا اجتمعت العادة والتَّمييز بقوله: (وَإِنْ كَانَتْ مُمَيِّزَةً (٢)؛ أي: تقدِّم العادة عليه في ظاهر كلام أحمد وأكثر الأصحاب، وجزم به في «الوجيز»؛ لما روت أم حَبِيبةَ: أنَّها سألت النَّبيَّ عن الدم (٣) فقال لها: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثمَّ اغتسلي وصلِّي» رواه مسلم (٤)، وهو عامٌّ في كلِّ مستحاضة، ولأنَّ العادة أقوى؛ لكونها لا تَبطُل دلالتُها بخلاف اللَّون؛ فإنَّه إذا زاد على أكثر الحيض؛ فإنَّه تبطل دلالته.

(وَعَنْهُ: تُقَدِّمُ (٥) التَّمْيِيزَ) على العادة بشرطه، (وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ)، وقدَّمه في «الرِّعاية»؛ لقوله لفاطمةَ: «فإنَّه أسود يُعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصَّلاة» (٦)، ولأنَّ صفة الدَّم أَمَارةٌ قائمةٌ به، والعادة بخلافه، ولأنَّه خارج يوجب الغسل، فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمنِيِّ وغيره.

وظاهره: لا فرق بين أن يكون أكثر من العادة أو أقل، ويصلح أن يكون حيضًا، فلو اتَّفقت العادة والتَّمييز؛ عمل بهما.

ويتفرَّع على الخلاف مسائل:

منها: إذا كان حيضها خمسة أيَّام في كل شهر، فاستُحيضت، وصارت


(١) زيد في (و): ما.
(٢) في (ب) و (و): متميزة.
(٣) قوله: (عن الدم) سقط من (أ).
(٤) أخرجه مسلم (٣٣٤).
(٥) في (و): يقدم.
(٦) سبق تخريجه ١/ ٢٢٠ حاشية (١).