للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في «الشَّافي»، ولأِنَّه قَولٌ حُمِلَ عليه بغيرِ حقٍّ، أشْبَهَ الإكراهَ على كلمة الكُفْر.

وعنه: لا يكون إلاَّ مِنْ سُلْطانٍ، ذَكَرَها ابنُ هُبَيرةَ والحُلْوانيُّ.

وظاهِرُه: أنَّه لا يَلزَمُه شيء (١) ولو نَوَى به الطَّلاقَ في أحدِ القَولَينِ؛ نَظَرًا إلى أنَّ اللَّفْظَ مرفوعٌ عنه بالإكراه، فتبقى نيته (٢) مجرَّدةً.

والثَّاني: أنَّه بمنزلة الكِنايَة، إنْ نَوَى به الطَّلاقَ وَقَعَ، وإلاَّ فلا، حكاهما أبو الخَطَّاب في «الانتصار».

وحَكَى شَيخُه عن أحمدَ روايتَينِ، وجَعَلَ الأشْبَهَ الوُقوعَ، وهو الذي أوْرَدَه المؤلِّفُ مذهَبًا.

ولا خِلافَ في (٣) أنَّه إذا لم يَنْوِ به طَلاقًا، ولم (٤) يتأوَّل بلا عُذْرٍ؛ أنَّه لا يَقَعُ (٥)، وفيه احِتْمالٌ.

قَولُه: «بغَير حقٍّ» يَحترِزُ بذلك عن الإكراه بحقٍّ؛ كإكراه الحاكم المُولِيَ على الطَّلاق بعد (٦) التَّربُّص إذا لم يفِ، وإكراهِ مَنْ زوَّجها ولِيَّانِ ولم يُعلَم السَّابِقُ منهما؛ لأِنَّه قَولٌ حُمِل عليه بحقٍّ، فصحَّ؛ كإسلامِ المرتَدِّ.

(وَإِنْ هَدَّدَهُ بِالْقَتْلِ أَوْ نَحْوِهِ (٧) أَوْ أَخْذِ (٨) الْمَالِ قَادِرٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ وُقُوعُ مَا هَدَّدَهُ بِهِ؛ فَهُوَ إِكْرَاهٌ)، اخْتارَه ابن عَقِيلٍ، وجَزَمَ به المؤلِّفُ، وفي «الوجيز»؛ لقَولِ عمرَ في (٩) الذي قالت: «طلِّقْني ثلاثًا وإلاَّ قَطَعْتُه، فطلَّقها


(١) قوله: (لا يلزمه شيء) في (م): لا يلزم.
(٢) في (ظ): فيبقى بنية.
(٣) قوله: (في) سقط من (م).
(٤) في (م): لم.
(٥) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ٣٩٢.
(٦) في (ظ): بغير.
(٧) قوله: (أو نحوه) سقط من (م).
(٨) في (م): وأخذ.
(٩) في (م): من.