للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والشِّيرازيُّ، ونَصَّ عليه أحمدُ في روايةِ الجماعة، وقال: (كما فُعل بأصحاب النَّبيِّ (١)، وكأنَّه يُشِيرُ إلى قِصَّةِ عَمَّارٍ حِينَ أخَذَه المشركون، وأرادوه على الشِّرك، فلَقِيَه النَّبيُّ ، وهو يَبْكِي، فَجَعَلَ يَمْسحُ الدُّموع عن عَينَيْه ويقول: «أخذك (٢) المشرِكون، فغَطُّوكَ في الماء، وأمَروكَ أنْ تُشْرِك بالله تعالى، فَفَعَلْتَ، فإنْ أَمَروكَ مرَّةً أخرى فافْعَلْ ذلك بهم» رواه أبو حَفْصٍ (٣).

فعلى هذا: يُشترَطُ في الضَّرْب أنْ يكونَ شديدًا، أوْ يسيرًا في حقِّ ذي (٤) مُروءةٍ.

ومِمَّا يُشْبِهُ الضَّرْبَ وعَصْرَ السَّاق: القَيْدُ والحَبْسُ الطَّويلانِ، وأخْذُ المال الكثيرِ، زاد في «الكافي»: والإخْراجُ من الدِّيار، لا السبُّ (٥) ونحوُه روايةً واحدةً، قاله في «المغْنِي» و «الشَّرح».

وعنه: إن هُدِّد (٦) بقَتْلٍ، وعنه: أوْ قَطْعِ طَرَفٍ، وقِيلَ: أو إحراقِ مَنْ يُؤلِمُه؛ فإكْراهٌ، قال القاضي: الإكْراهُ يَختلِفُ، قال ابنُ عَقِيلٍ: وهو قَولٌ حَسَنٌ.

وإنْ سَحَرَه لِيُطلِّقَ؛ فإكْراهٌ، قاله الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٧).

تنبيه: إذا أُكْرِهَ على طلاقِ امرأةٍ فطلَّقَ غَيرَها، أو على طلقةٍ فطلَّقَ ثلاثًا،


(١) ينظر: مسائل عبد الله ص ٣٦٥، مسائل ابن منصور ٤/ ١٥٨٧.
(٢) في (ظ): أخذوك.
(٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات ط. العلمية (٣/ ١٨٨)، عن ابن سيرين مرسلاً. قال ابن حجر: (رجاله ثقات مع إرساله)، وأخرجه بمعناه الطبري في التفسير (١٤/ ٣٧٤)، من مرسل قتادة، والبيهقي في المعرفة (١٦٦٥١)، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن أبيه، وقال ابن حجر في الفتح ١٢/ ٣١٢: (هذه المراسيل تقوي بعضها ببعض).
(٤) في (م): ذوي.
(٥) في (م): لا السبب.
(٦) في (م): هده.
(٧) ينظر: الاختيارات ص ٣٦٦.