للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهِرُ كلامه: أنَّ الخِلافَ راجِعٌ إلى الصورتين (١)، ولَيسَ كذلك، فإنَّ الطَّاهِرَ (٢) المصابةَ فيه لا تَجِبُ رَجْعَتُها روايةً واحدةً، وتقدَّم حكايةُ الإجماع قبلَه، ولكِنْ يُستَحَبُّ؛ لأِنَّه طلاقُ بِدعةٍ، فاسْتُحِبَّ قَطْعُه بها؛ كطَلاقِ الحائض.

فرعٌ: إذا علَّقه بقيامٍ، فقامَتْ حائضًا، ففي «الانتصار»: مُباحٌ، وفي «التَّرغيب»: بدعي (٣)، وفي «الرِّعايةِ»: يَحتَمِلُ وَجْهَينِ، وذَكَرَ المؤلِّفُ: إنْ علَّقَه بقُدومه، فقدم (٤) في حَيضها؛ فبِدعةٌ، ولا إثْمَ.

وكذا طلاقُها في الطُّهر المتعَقِّبِ للرَّجْعة بدعي (٥) في ظاهِرِ المذهب، وعنه: يجوزُ، واختار في «الترغيب»: ويَلزَمُه وَطْؤُها.

(وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا)، وقِيلَ: أو اثنتين بكلمةٍ أوْ كلماتٍ، (فِي طُهْرٍ)، لم يُقيِّدْه في «الفروع»: (لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ؛ كُرِهَ)؛ للاختلاف في تحريمه، (وَفِي تَحْرِيمِهِ رِوَايَتَانِ):

إحداهما: لا يَحرُمُ، ويكون تارِكًا للاختيار، واختارَه الخِرَقِيُّ، وهو قَولُ عبدِ الرَّحمن بنِ عَوفٍ، والحَسَنِ بنِ عليٍّ (٦)؛ لأِنَّ المُلاعِنَ طلَّق امرأتَه


(١) في (م): الضرتين.
(٢) في (م): الظاهر.
(٣) في (م): بدعة.
(٤) في (م): تقدم.
(٥) في (م): يدعى.
(٦) أخرجه الشافعي في الأم (٥/ ١٤٨)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (١٤٦٤٠)، عن ابن سيرين، أن امرأة عبد الرحمن نشدته الطلاق، فقال: «إذا حضت ثم طهرت فآذنيني»؛ فطهرت وهو مريض، فآذنته، فطلقها ثلاثًا. وهذا مرسل. وأخرج ابن أبي شيبة (١٧٧٩٥)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (١٤٦٤٢)، عن هشام، قال: سئل محمد عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا في مقعد واحد، قال: «لا أعلم بذلك بأسًا، قد طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثًا، فلم يُعب عليه ذلك»، وهو الذي قبله.
وأثر الحسن بن عليٍّ : أخرجه الطبراني في الكبير (٢٧٥٧)، والدارقطني (٣٩٧٢)، والبيهقي في الكبرى (١٤٤٩٢)، عن سويد بن غفلة، في قصة تطليق الحسن عائشة الخثعمية، وفيه أنه قال لها: «انطلقي فأنت طالق ثلاثًا»، إسناده ضعيف، فيه محمد بن حُميد الرازي، وهو حافظ ضعيف، وسلمة بن الفضل الأبرش ضعيف، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٣٣٩: (وفي رجاله ضعفٌ، وقد وُثِّقوا).