للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاثًا (١) قبلَ أنْ يأمُرَه النَّبيُّ ، وفي روايةٍ لأِبي داودَ: «فطلَّقَها ثلاثَ تَطْليقاتٍ عندَ رسولِ الله ، فأنْفَذَهُ» (٢)، ولم ينقل (٣) أنَّه أنْكَرَه، ولو لم يكُنْ للسُّنَّة لَأنْكَرَه، فعليها: يُكرَهُ، ذَكَرَه جماعةٌ، ونَقَلَ أبو طالِبٍ: هو طَلاقُ السَّنَّة (٤).

والثَّانيةُ: يَحرُمُ، وهو بدعةٌ ويَقَعُ، اختاره الأكثرُ؛ لقَولِه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ … (١)﴾ الآيةَ [الطّلَاق: ١]، ثُمَّ قال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطّلَاق: ٢]، ومَنْ طلَّقَ ثلاثًا لم يَبْقَ له أمْرٌ يَحدُثُ، ولم يَجعَلْ له مَخرَجًا، وقد روى النَّسائِيُّ عن محمودِ بنِ لَبِيدٍ، قال: أُخْبِر رسول الله عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثَ تَطْليقاتٍ جميعًا، ثمَّ قال: «أيُلْعَبُ بكتاب الله تعالى وأنا بَينَ أظْهُرِكم» (٥)،


(١) في (م): ثانيًا.
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٥٩)، ومسلم (١٤٩٢)، من حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين وفيه: فطلقها ثلاثًا، قبل أن يأمره رسول الله ، وأخرجه أبو داود (٢٢٥٠)، باللفظ الذي أشار إليه المصنف.
(٣) زيد في (م): عنه.
(٤) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ١٤٥.
(٥) أخرجه النسائي (٣٤٠١)، وفي الكبرى (٥٥٦٤)، من حديث مخرمة، عن أبيه، سمعت محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله عن رجل، فذكره، قال النسائي في الكبرى: (لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير مخرمة)، وأُعل بالانقطاع بين محمود بن لبيد وبين الرسول ، قال ابن حجر: (ورجاله ثقات لكن محمود بن لبيد وُلد في عهد النبي ولم يثبت له منه سماع، وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية)، ومخرمة هو ابن بكير، وروايته عن أبيه فيها كلام لأهل العلم، قيل: إنه لم يسمع من أبيه، وإنما روايته عنه من كتاب، وصحح الحديث ابن القيم وابن التركماني، بل قال ابن القيم: (وإسناده على شرط مسلم). ينظر: زاد المعاد ٥/ ٢٢٠، الجوهر النقي ٧/ ٣٣٣، الفتح ٩/ ٣٦٢.