(٢) أخرجه الدارقطني (٣٩٤٥)، من حديث عليٍّ ﵁. وإسناده ضعيف جدًّا، فيه: عبد الغفور بن عبد العزيز أبو الصباح الواسطي، قال ابن معين: (ليس حديثه بشيء)، قال البخاري: (منكر الحديث)، وفيه ضعفاء آخرون، وضعفه الإشبيلي وابن حجر، قال الألباني: (موضوع). ينظر: الكامل لابن عدي ٧/ ٢١، الأحكام الوسطى ٣/ ١٩٦، الدراية ٢/ ١٠٢، الضعيفة (٢٨٩٤). (٣) في (م): البضع. (٤) في (م): محرم. (٥) في (م): والثانية. (٦) في (م): لا الظهار. والمعنى: الجمع في الطهر بدعة، والتفريق في الأطهار من غير مراجعة سنة. ينظر: الإنصاف ٢٢/ ١٨١. (٧) في (م): السنة. (٨) روي عن جماعة من الصحابة منهم: عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم ﵃. أما أثرُ عمر ﵁: فأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨٠١)، ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ٧)، وابن حزم في المحلى (٩/ ٣٩٩)، عن زيد بن وهب، أن رجلاً بطَّالاً كان بالمدينة، طلق امرأته ألفًا، فرجع إلى عمر فقال: إنما كنت ألعب، «فعلا عمر رأسَه بالدرة وفرَّق بينهما»، وإسناده صحيح. وأما عثمان ﵁: فأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨٠٥)، ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ٧)، وابن حزم في المحلى (٩/ ٣٩٩)، من طريق جعفر بن برقان، عن معاوية بن أبي يحيى قال: جاء رجل إلى عثمان فقال: إني طلقت امرأتي مائة قال: «ثلاث تحرمها عليك، وسبعة وتسعون عدوان». ومعاوية بن أبي يحيى ترجم له البخاري في التاريخ (٧/ ٣٣٢)، وقال: (روى عنه جعفر بن برقان)، وجعفر بن برقان لا بأس بحديثه في غير الزهري. وأما أثر عليٍّ ﵁: فأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨٠٢)، والبيهقي في الكبرى (١٤٩٦١)، عن حبيب قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا قال: «بانت منك بثلاث، واقسم سائرها بين نسائك»، وحبيب عن علي منقطع، وعند البيهقي: عن حبيب بن أبي ثابت، عن بعض أصحابه قال: جاء رجل. وذكره. وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٤٩٥٩، ١٤٩٦٠)، من طريقين بإسنادين لا بأس بهما عن علي ﵁ فيمن طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره». وأما أثر ابن مسعود ﵁: فأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٧٩٨)، عن علقمة، عن عبد الله ﵁ قال: أتاه رجل فقال: إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين مرة، قال: «فما قالوا لك؟» قال: قالوا: قد حرمت عليك، قال: فقال عبد الله: «لقد أرادوا أن يبقوا عليك، بانت منك بثلاث، وسائرهن عدوان»، وإسناده صحيح. وأما ابن عباس ﵄: فأخرجه عبد الرزاق (١١٣٥٣)، وابن أبي شيبة (١٧٨٠٤)، عن سعيد بن جبير قال: جاء ابن عباس ﵄ رجل فقال: طلقت امرأتي ألفًا، فقال ابن عباس: «ثلاث تحرمها عليك، وبقيتها عليك وزرًا، اتخذت آيات الله هزوًا»، وإسناده صحيح. وروي عنه من وجوه أخرى صحيحة.