للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه: أنَّه لا يَقَعُ شَيءٌ (١).

وأوْقَعَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين مِنْ ثَلاثٍ مجموعة أو مفرَّقة (٢) قبلَ رَجْعةٍ واحدةً، وقال: إنَّه لا يَعلَمُ أحدًا فرَّق بَينَ الصُّورَتَينِ، ولم يُوقِعْه على حائضٍ (٣)، وِفاقًا لاِبْنِ عَقِيلٍ في «الواضح»؛ لأِنَّ النَّهْيَ للفَساد، ولا في طُهْرٍ وَطِئَ فيه.

وقال عن قَولِ عمرَ في إيقاع الثَّلاث (٤): إنَّما جَعَلَه لإكِثارِهم منه، فعاقَبَهم على الإكْثارِ منه لَمَّا عَصَوْا بجَمْعِ الثَّلاثِ، فيكونُ عقوبةَ مَنْ لم يَتَّقِ الله من التَّعزير الذي يَرجِعُ إلى اجْتِهادِ الأئمَّة، كالزِّيادة على الأربعينَ في حدِّ الخَمْر لمَّا أكْثَرَ النَّاسُ منه وأظْهَرُوهُ، ساغت (٥) الزِّيادةُ عُقوبةً، ثمَّ هذه (٦) العقوبة إن (٧) كانَتْ لازِمَةً مُؤبَّدةً؛ كانَتْ حدًّا (٨)، وإنْ كان المرْجِعُ إلى اجْتِهادِ الإمام؛ كان تعزيرًا.

(وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ صَغِيرَةً، أَوْ آيِسَةً، أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، أَوْ حَامِلاً قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا؛ فَلَا سُنَّةَ لِطَلَاقِهَا، وَلَا بِدْعَةَ)، هذا هو المذهب، وقاله في «المحرَّر» و «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع»؛ أيْ: مِنْ حيثُ الوقت.

وقَولُه: (إِلاَّ فِي الْعَدَدِ)؛ أيْ: يَثْبُتانِ مِنْ جِهَة العدد، هذا روايةٌ عن أحمدَ.

وحاصِلُه: أنَّ طلاقَ السُّنَّة إنَّما هو للمَدْخولِ بها؛ لأِنَّ غَيرَ المدخول بها


(١) ينظر: شرح مسلم للنووي ١٠/ ٧٠.
(٢) في (م): متفرقة.
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣١١ - ٣٣/ ١٣٠، الفروع ٩/ ١٩.
(٤) تقدم تخريجه ٨/ ١٣٠ حاشية (٨).
(٥) في (م): شرعت.
(٦) في (م): أخذت.
(٧) في (م): إذ.
(٨) قوله: (حدًا) سقط من (م).