للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا عدَّةَ عليها، وكذا الصغيرةُ (١) والآيِسةُ، عِدَّتها (٢) بالأَشْهُر، فلا تَحصُلُ الرِّيبةُ، والحامِلُ التي اسْتَبانَ حَمْلُها عِدَّتُها بِوَضْع الحَمْلِ، ولا رِيبةَ؛ لأِنَّ حَمْلَها قد اسْتَبانَ، وإنَّما شَرَطَه؛ لأنَّها (٣) لو كانَتْ حامِلاً ولم يَسْتَبِنْ حَمْلُها، فطلقها (٤) ظنًّا أنَّها حائلٌ، ثُمَّ ظَهَرَ حَمْلُها؛ ربَّما نَدِمَ على ذلك.

وحَكَى في «المغْنِي»: أنَّ ابنَ عبدِ البَرِّ قال: لا خِلافَ بَينَ أهلِ العلم أنَّ الحامِلَ طلاقُها للسُّنَّة (٥).

قال ابنُ المنجَّى: وفِيما قالَه المؤلِّفُ نَظَرٌ، مِنْ حيث (٦) إنَّ السَّنَّةَ ما وافَقَ أمْرَ الله ورسولِه، ومَن طلَّقَ أحدَ هؤلاء، فقد وافَقَ طلاقُه ذلك؛ لأِنَّ في حديثِ ابنِ عمرَ: «ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طاهِرًا أَوْ حامِلاً» رواهُ مسلِمٌ (٧)، والطَّلاق في الطُّهر سُنَّةٌ، فكذا في الحَمْل، لكِنَّ الحامِلَ التي اسْتَبانَ حَمْلُها قد دَخَلَ على بصيرةٍ، فلا يَخافُ ظُهورَ أمْرٍ يتجدَّدُ به النَّدَمُ، ولَيسَتْ بِمُرْتابةٍ لِعَدَمِ اشتباه (٨) الأمر.

ونَقَلَ ابنُ مَنصورٍ: لا يُعجِبُنِي أنْ يُطلِّقَ حائضًا لم يَدخُلْ بها (٩).

وعنه: سُنَّةُ الوقت تثبت (١٠) لحاملٍ، اخْتارَه الخِرَقِيُّ، فلو قال لها: أنْتِ


(١) قوله: (وكذا الصغيرة) في (م): وكالصغيرة.
(٢) في (م): وعدتها.
(٣) قوله: (لأنها) سقط من (م).
(٤) في (م): وطلقها.
(٥) ينظر: التمهيد ١٥/ ٨٠.
(٦) في (م): حديث.
(٧) أخرجه مسلم (١٤٧١).
(٨) في (م): استثناءه.
(٩) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٧٥٣.
(١٠) في (م): ثبت.