للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلَّ واحِدٍ منهما وقتٌ للبدعة، فأيُّهما سَبَقَ؛ وَقَعَ الطَّلاقُ فيه؛ عَمَلاً بقوله: للبدعة.

(وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ؛ طَلَقَتْ ثَلَاثًا فِي) أوَّلِ (طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ فِي إِحْدَى (١) الرِّوَايَتَيْنِ)، هذا هو المنصوصُ (٢)؛ لأِنَّ جَمْعَ الثَّلاثِ سُنَّةٌ على روايةٍ، ويَقَعُ فِيمَا ذَكَرْنا؛ لأِنَّ ذلك حِينَئِذٍ سُنَّةٌ، وإنْ كانَتْ حائضًا؛ طَلَقَتْ ثَلَاثًا إذا طَهُرَتْ.

(وَفِي الْأُخْرَى: تَطْلُقُ فِيهِ)؛ أيْ: في طُهْرٍ لم يُصِبْها فيه (وَاحِدَةٌ، وَتَطْلُقُ (٣) الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ فِي طُهْرَيْنِ فِي نِكَاحَيْنِ)، أوْ بعدَ رَجْعتَينِ إنْ عادَتْ إليه، (إِنْ أَمْكَنَ)؛ لأِنَّها لو بانَتْ منه ولم تَعُدْ إليه؛ لم يُمكِنْ إيقاعُ الطَّلاق في النِّكاح؛ لِعَدَمِه.

وعَنْهُ: تَطلُقُ ثلاثًا في ثلاثةِ أطْهارٍ لم يُصِبْ فيها.

فإنْ قال: أردتُ بقَولي للسُّنَّة؛ إيقاعَ واحدةٍ في الحال (٤)، واثنتَينِ في نِكاحَينِ آخَرَينِ؛ قُبِلَ منه.

وإنْ قال: أردتُ أنْ يَقَعَ في كلِّ قُرءٍ (٥) طَلْقةٌ؛ دُيِّنَ، وفي الحُكم وَجْهانِ.

فرعٌ: مَنْ نكاحُها فاسِدٌ؛ جاز طلاقُها في الحيض.

وإنْ قال: إنْ دخلتِ الدَّار فأنتِ طالِقٌ، فدخَلَتْ وهي حائضٌ؛ فهل هو للسُّنَّة، أو للبدعة (٦)؟ قال ابنُ حمدانَ: يَحتَمِلُ وجهين (٧).


(١) في (م): أحد.
(٢) ينظر: مسائل صالح ٣/ ٢٥٢، مسائل ابن منصور ٤/ ١٥٧٢.
(٣) زاد (ظ): في.
(٤) في (م): الحالين.
(٥) في (ظ): قروء.
(٦) في (ظ): البدعة.
(٧) قوله: (وجهين) سقط من (م).