للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي كُلِّ قُرْءٍ (١) طَلْقَةً، وَهِيَ مِنَ اللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ؛ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَحِيضَ، فَتَطْلُقُ فِي كُلِّ حَيْضَةٍ طَلْقَةً)، الأشَهَرُ عندَنا: أنَّ القُروءَ الحِيَض (٢)، فإنْ كانَتْ مِنْ ذَوات القروء (٣)؛ وقعَ بها واحدةٌ في الحال، ويَقَعُ بها طَلْقتانِ في قُرْأيْنِ آخَرَينِ في أوَّلهما، سُواءٌ قُلْنا: القروء (٤) الحَيضُ أو الأطهار (٥)، وسواءٌ كانت مَدخولاً بها أوْ لا، إلاَّ أنَّ غَيرَ المدخول بها تَبِينُ بالأُولى، فإنْ تزوَّج بها (٦)؛ وَقَعَ في القُرْء الثَّاني طلقةٌ أخرى، وكذا الحكم في الثَّالثة.

(وَإِنْ قُلْنَا: القُرُوءُ (٧) الْأَطْهَارُ؛ فَهَلْ تَطْلُقُ طَلْقَةً فِي الْحَالِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ):

أشْهَرُهما: تَطلُقُ طلقةً في الحال؛ لأِنَّ الطُّهرَ قبلَ الحَيض كله قرءٌ (٨) واحد، فعلى هذا: لا فَرْقَ بَينَ كَونها من اللاَّئِي لم يَحِضْنَ أوْ لا.

والثَّاني: لا؛ لأِنَّ القُرْءَ هو الطُّهرُ بَينَ الحَيضَتَينِ، ولذلك لم يَحنَثْ (٩) بالطُّهر قبلَ الحيض من (١٠) عدَّة الصَّغيرة في وَجْهٍ، وإنْ لم يكُنْ قُرْءًا؛ لم تَطلُقْ فيه، فعلى هذا: يَحصُلُ الفَرْقُ بَينَ مَنْ حاضَتْ ومن (١١) لم تَحِضْ.


(١) في (ظ): قروء.
(٢) في (م): أن القرء الأطهار.
(٣) في (م): القرء.
(٤) في (م): القرء.
(٥) في (م): والأطهار.
(٦) قوله: (بها) سقط من (م).
(٧) في (م): القرء.
(٨) في (ظ): قروء.
(٩) كذا في النسخ الخطية، والذي في المغني ٧/ ٣٧٦، والشرح الكبير ٢٢/ ٢٠٥: تحتسب.
(١٠) في (م): في.
(١١) في (م): وبين من.