للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَيَقَعُ بِهَا (١) الْبَاقِي فِي (٢) الْأَطْهَارِ الْبَاقِيَةِ)؛ لأِنَّ الطُّهرَ قبلَ الحيض كلُّه قُرْءٌ واحدٌ.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَحْسَنَ الطَّلَاقِ، وَأَجْمَلَهُ؛ فَهُوَ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ)؛ لأِنَّ الطَّلاقَ السُّنِّيَّ أحسنُ الطَّلاق وأجْمَلُه، كقَوله: أعْدَلَه، وأكْمَلَه، وأفْضَلَه.

(وَإِنْ قَالَ: أَقْبَحَ الطَّلَاقِ وَأَسْمَجَهُ؛ فَهُوَ كَقَوْلِهِ: لِلْبِدْعَةِ)؛ لأِنَّ الطَّلاقَ البِدْعيَّ أقبحُ الطَّلاق وأسْمَجُه؛ أيْ: تَطلُقُ في المَوضِع الذي تَطلُق فيه إذا قال: أنتِ طالِقٌ للبدعة.

وظاهِرُه: أنَّها تَطلُقُ في الحيض، أو في طُهْرٍ أصابها فيه (٣)؛ لأِنَّ ذلك زمن (٤) البدعة، وفيه شيءٌ؛ لأِنَّها لا تَطلُقُ إلاَّ في الحيض فقط، وصرَّح به في «الخلاصة»؛ كقوله: أفْحَشَ الطَّلاق، أو أرْدَأَه، أوْ أَنْتَنَه (٥)، فإنْ كان في وقت بدعةٍ، وإلاَّ وُقِفَ إلى زمانها.

وفي «المحرَّر»: فهو ثلاثٌ إنْ قُلْنا: جمعُه بدعةٌ، وحكاه في «الشَّرح» عن أبي بكرٍ، ثمَّ قال: وينبغي أنْ يقع (٦) الثَّلاث في وقت البدعة؛ ليكون جامِعًا لبدعيِّ الطَّلاق.

وفي «الفصول»: وعِنْدِي يَجِبُ أنْ تقع (٧) الثَّلاث في الحيض (٨) أو الطُّهر


(١) قوله: (بها) سقط من (م).
(٢) في (ظ): من.
(٣) قوله: (فيه) سقط من (م).
(٤) في (م): من.
(٥) في (م): ونتنه.
(٦) قوله: (أن يقع) سقط من (م).
(٧) في (م): أن يقع.
(٨) قوله: (في الحيض) في (م): والحيض.