للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المجامَعِ فيه؛ لأِنَّه أفْحَش؛ لِمَا فيه من اجتماعِ الضِّيق على النَّفس، وقطعِ الرَّجعة والعَود بنكاحٍ جديدٍ، وفيه تطويلُ العدَّة، فمتى أوْقَعْنا ثلاثًا في طُهْرٍ؛ كان فاحشًا، لكِنْ هناك ما هو أفْحَشُ، فما أعْطَينا اللَّفظةَ حقَّها، ألَا تَرَى أنَّه لو قال: عندي أجْوَدُ نقدٍ (١)، ثُمَّ فسَّره بشيءٍ فَوقَه أجودُ منه؛ لم يُقبَلْ.

فإنْ قال: أردتُ طلاقَ السُّنَّة؛ ليتأخَّرَ الطَّلاقُ عن نفسه إلى زمن السُّنَّة؛ لم يُقبَلْ في الأشْهَر؛ لأِنَّ لفظَه لا يَحتَمِلُه.

(إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ: أَحْسَنَ أَحْوَالِكِ (٢) أَوْ أَقْبَحَهَا أَنْ (٣) تَكُونَ (٤) مُطَلَّقَةً؛ فَيَقَعُ فِي الْحَالِ)؛ لأِنَّ أنتِ طالِقٌ يقتَضِي وقوعَه في الحال، وإنَّما تأخَّر إلى زمن السُّنَّة؛ كعكسه، فيَجِب أنْ يَقَعَ في الحال؛ عملاً بالمقتَضي السَّالم عن المعارِض.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً حَسَنَةً قَبَيحَةً (٥)؛ طَلَقَتْ فِي الْحَالِ)؛ لأِنَّه وَصَفَها بصفتَينِ مُتضادَّتَينِ، فَلَغَتَا، وبَقِيَ مُجرَّد الطَّلاق، فوقع.

فإنْ قال: إنَّها حسنةٌ لكَونِها في زمان السُّنَّة، وقُبْحها (٦) لإضْرارها بكِ، أوْ قال: إنَّها حسنةٌ؛ ليتخلَّص من شَرِّكٍ، وقُبْحُه لكونها في زمان البدعة، كان (٧) ذلك يُؤخِّر (٨) وقوع الطَّلاق عنه؛ دُيِّن، وفي الحُكْم وَجْهانِ.

مسألةٌ: يُباحُ الخُلع والطلاق (٩) بسؤالها في زَمَنِ البدعة. وقيل: هو بدعةٌ.


(١) قوله: (أجود نقد) في (م): تقديم.
(٢) في (م): أحواله.
(٣) في (م): أو.
(٤) في (ظ): يكون.
(٥) في (م): فتجيبه.
(٦) في (م): وقبيحها.
(٧) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٧/ ٣٧٧، والشرح الكبير ٢٢/ ٢٠٩: وكان.
(٨) في (ظ): يرجى.
(٩) في (م): الطلاق والخلع.