للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(إِلاَّ) على الأولى (١): (أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ الْغَضَبِ، أَوْ بَعْدَ سُؤَالِهَا الطَّلَاقَ؛ فَلَا يُقْبَلُ)؛ لأِنَّه خالف (٢) الظَّاهِرَ من جهتَينِ: مُقتَضَى اللَّفظ، ودلالة الحال.

(وَفِيمَا إِذَا قَالَ: أَرَدْتُ أَنَّها مُطَلَّقَةٌ مِنْ زَوْجٍ قَبْلِي؛ وَجْهٌ ثَالِثٌ: أَنَّهُ يُقْبَلُ إِنْ كَانَ وُجِدَ)؛ لأِنَّ كلامَه يَحتَمِلُ الصِّدْقَ، (وَإِلاَّ فَلَا)؛ أيْ: لا يُقبَلُ إنْ لم يكُنْ وُجِدَ؛ لأِنَّه لا يَحتَمِلُه، وكذا قيل (٣): لو قال: طلقتها (٤)، ثُمَّ قال: في نكاحٍ آخَرَ، وقِيلَ: إنْ لم يُرفع (٥) إلى حاكم.

فلو ادَّعى أنَّه كان هازِلاً؛ فالأظْهَرُ: أنَّه لا يُدَيَّنُ هو، ولا سكران، كما لا يُقبَلُ منهما في الحكم.

فرعٌ: إذا قال: أنتِ طالِقٌ، ثُمَّ قال: أردتُ إنْ قمتِ؛ قُبِلَ، وقِيلَ: لا، ويتوجَّه (٦) مثلُه: إنْ علَّقه بشرطٍ شَهِدَتْ به بيِّنةٌ، وادَّعى (٧) أنَّ معه شرطًا آخَرَ، وأوْقَعَه في «الفنون» وغيره؛ لأِنَّه لا يُقبَلُ قَولُ الإنسان في ردِّ شاهدَينِ، كما لو أقرَّ أنَّه وكيلُ فلانٍ ببيعٍ، ثُمَّ ادَّعى عَزْلاً أوْ خِيارًا.

(وَلَوْ قِيلَ لَهُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ، قَالَ: نَعَمْ، وَأَرَادَ الْكَذِبَ؛ طَلَقَتْ) وإنْ لم ينوِ؛ لأِنَّ «نعم» صريحٌ في الجواب، والجوابُ الصَّريحُ للَّفْظ الصريحِ صريحٌ، ولأِنَّه لو قال: عليكَ ألْفٌ، قال: نعم؛ وجبتْ.

فلو قيل له: طَلَّقْتَ امرأتَك؛ فقال: قد كان بعضُ ذلك، وقال: أردتُ


(١) في (م): الأول.
(٢) في (م): خلاف.
(٣) في (ظ): قبل.
(٤) قوله: (لو قال: طلقتها) في (م): لو طلقها.
(٥) في (م): لم يرتفع.
(٦) في (م): يتوجه.
(٧) في (م): أو ادعى. والمثبت موافق لما في الفروع ٩/ ٣٠.