للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإيقاعَ؛ وقَعَ، وإنْ قال: أردتُ أنَّي عَلَّقْتُ طلاقَها بشرطٍ؛ قُبِلَ.

ولو قِيلَ له: أخْلَيْتَها؟ قال: نَعَمْ؛ فكنايةٌ.

(وَلَوْ قِيلَ لَهُ: أَلَكَ امْرَأَةٌ، قَالَ: لَا، وَأَرَادَ الْكَذِبَ؛ لَمْ تَطْلُقْ (١)؛ لأِنَّ قَولَه: ما لِي امرأةٌ؛ كنايةٌ تفتقر (٢) إلى نيَّة الطَّلاق، فإذا نوى الكذب (٣) فما نَوَى الطَّلاقَ، فلم يَقَعْ.

وقِيلَ: تَطلُقُ في الحكم؛ كقوله: كنتُ طلَّقْتُها.

وهكذا إذا نَوَى أنَّه لَيسَ لي امْرأةٌ تَخدُمُنِي أو تُرْضِينِي، أوْ لا (٤) امْرأةَ لي، أو لم (٥) يَنْوِ شيئًا لم تَطلُق؛ لعدم النِّيَّة المشترَطة في الكِناية.

فرعٌ: مَنْ شُهِد عليه بطلاقِ ثلاثٍ، ثُمَّ أُفتي بأنَّه لا شيءَ عليه؛ لم يؤاخَذْ بإقراره؛ لمعرفة مستَنَده، ويُقبَل بيمينه أنَّ مستَندَه في إقراره ذلك ممَّن (٦) يَجهَله مثله، ذكره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٧)، واقْتَصَر عليه في «الفروع».

(وَإِنْ لَطَمَ (٨) امْرَأَتَهُ)، أوْ أخْرَجَها من دارها، أو ألْبَسَها ثَوبًا، أوْ قَبَّلها، وقال: هذا طلاقُك؛ طَلَقَتْ إنْ نَواهُ؛ لأِنَّه كنايةٌ، والمنصوصُ: أنَّه صريحٌ (٩)، فيَقَعُ مطلَقًا.

قال أصحابُنا: وعلى قياسه: (أَوْ (١٠) أَطْعَمَهَا أَوْ سَقَاهَا، وَقَالَ: هَذَا


(١) قوله: (وإن لم ينو؛ لأن نعم … ) إلى هنا سقط من (م).
(٢) في (ظ): يفتقر.
(٣) في (م): لكذب.
(٤) في (م): ولا.
(٥) في (م): ولم.
(٦) قوله: (ممن) سقط من (م).
(٧) ينظر: الفروع ٩/ ٤٧، الاختيارات ص ٣٦٩.
(٨) في (م): أطعم.
(٩) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٧٣٩.
(١٠) في (ظ): إذا.