للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: أنَّه صريحٌ، نصره (١) القاضي وأصحابُه، وذَكَرَه الحُلْوانيُّ عن أصحابنا.

ويتخرَّج: أنَّه لَغْوٌ، واختاره ابنُ حَمْدانَ؛ بناءً على إقراره بخطِّه، وفيه وجْهانِ.

قال في «الفروع»: ويتوجَّه عليهما صحَّةُ الولاية بالخَطِّ، وصحَّةُ الحُكْم به.

(وَإِنْ نَوَى تَجْوِيدَ خَطِّهِ، أَوْ غَمَّ أَهْلِهِ؛ لَمْ يَقَعْ)؛ لأِنَّه نوى باللَّفظ غيرَ الإيقاع، فالكتابةُ أَوْلى.

وعنه: بلى؛ لأِنَّ تجويدَ الخطِّ وغمَّ أهله (٢) لا يُنافِي الإيقاع.

وجوابُه: بأنَّ نيَّةَ ذلك تدلُّ (٣) على أنَّه لم يُوجَدْ منه الطَّلاقُ؛ فلم يَقَعْ لِفَواتِ شَرْطه.

(وَهَلْ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ فِي الْحُكْمِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أصحُّهما: أنَّه يُقبَلُ؛ لأِنَّ ذلك يُقبَلُ في اللَّفظ الصَّريح على قولٍ، فهُنَا أَوْلَى، ولأِنَّه إذا أراد غَمَّ أهلِه بتوهُّمِ (٤) الطَّلاق دون (٥) حقيقته، فلا يكون ناويًا للطَّلاق.

والثَّانيةُ: لا يُقبَلُ؛ لقوله : «إنَّ الله تَجاوَزَ لِأُمَّتِي» الخبرَ (٦)، ولأِنَّ غمَّ أهلِه يَحصُل بالطَّلاق، فيجتمع (٧) غمُّ أهلِه ووقوع طلاقه.


(١) في (م): ونصره.
(٢) في (م): الأهل.
(٣) في (ظ): يدل.
(٤) في (م): يتوهم.
(٥) قوله: (دون) سقط من (م).
(٦) أخرجه البخاري (٥٢٦٩)، ومسلم (١٢٧)، من حديث أبي هريرة .
(٧) في (م): فيجمع.