للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والجوابُ: أنَّ الخبرَ يدلُّ على مؤاخذته بما نواه عندَ العمل (١) به أو الكلام.

فإنْ قَرَأَ ما (٢) كتبه؛ ففي قبوله حكمًا الخلاف، قاله في «التَّرغيب».

(فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا؛ فَهَلْ يَقَعُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، وذَكَرَ أبو الخَطَّاب أنَّ الشَّريفَ خرَّجَها في «الإرشاد» على روايتَينِ:

إحداهما: يَقَعُ، قاله الشَّعْبيُّ والنَّخَعيُّ والحَكَمُ؛ لأِنَّ الكتابةَ تقومُ مَقامَ اللَّفظ.

والثَّانيةُ: لا يَقَعُ إلا (٣) بنيَّةٍ؛ لأِنَّ الكتابةَ مُحتَمِلةٌ، فإنَّه قد يُقصَدُ بها تجربةُ القلم وتجويدُ الخَطِّ، فلم يَقَعْ من غيرِ نيَّةٍ؛ كالكنايات في الطَّلاق.

(وَإِنْ (٤) كَتَبَهُ بِشَيْءٍ لَا يَبِينُ)؛ كالكتابة على الهواء أو في ماءٍ؛ (لَمْ يَقَعْ) في ظاهر كلامه؛ لأنَّ الكتابةَ بما لا تثبت (٥)؛ كالهَمس بلسانه بما لا يُسمَع.

(وَقَالَ (٦) أَبُو حَفْصٍ: يَقَعُ)، ورواه (٧) الأثرمُ عن الشَّعبيِّ، أشْبَهَ ما لو كتبه بشيءٍ يَبِينُ، والفَرْقُ واضحٌ.

وعُلِمَ منه: أنَّ الطَّلاقَ لا يَقَعُ بغير لفظٍ إلاَّ في مَوضِعَينِ:

أحدهما (٨): الكتابةُ بشرطه (٩).


(١) في (م): العلم.
(٢) في (م): بأن قراءة.
(٣) قوله: (إلا) سقط من (م).
(٤) في (م): فإن.
(٥) في (م): لا يثبت.
(٦) في (م): قال.
(٧) في (م): رواه.
(٨) في (م): إحداهما.
(٩) في (م): وبشرط.