للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثَّاني: الأخْرَسُ، فإنَّه إذا طلَّق بالإشارة؛ فإنَّه يَقَعُ بغير خلافٍ عَلِمْناهُ (١)، فلو فَهِمها البعضُ؛ فكناية (٢)، وتأويله مع صريحٍ؛ كالنطق (٣)، وكنايته (٤) طلاقٌ.

ويَقَعُ من العدد ما أشار إليه.

وفي «الشَّرح»: إذا أشار بأصابعه الثَّلاث؛ لم يَقَعْ إلاَّ واحدةً؛ لأِنَّ إشارتَه لا تَكْفِي.

(وَصَرِيحُ (٥) الطَّلَاقِ فِي لِسَانِ الْعَجَمِ: بِهِشْتَمْ) بكَسْرِ الباء والهاء (٦) وسُكونِ الشِّين المعجَمة وفتحِ التَّاء، ومعناه: خلَّيتُكِ، وهي واحدةٌ إنْ لم يَنْوِ أكثرَ، ولو لم تكن (٧) صريحةً؛ لم يكن (٨) في العجميَّة صريحٌ للطلاق (٩)، ولا يَضُرُّ كَونُها بمعنى (١٠) خلَّيتُكِ؛ لأِنَّ مَعْنَى طلَّقْتُك: خَلَّيتُك، فإنْ زاد: (بسيار)؛ فثلاثٌ، وفي «المُذهب»: ما نواه، ونقله ابنُ منصورٍ (١١)، وأنَّ كلَّ شَيءٍ بالفارسيَّة على ما نَواهُ؛ لأِنَّه لَيسَ له حدُّ مثلَ كلامُ عربيٍّ.


(١) ينظر: المغني ٧/ ٤٨٥.
(٢) في (م): قلنا به.
(٣) في (م): النطق.
(٤) في (م): وكتابته.
(٥) زيد في (م): لفظ.
(٦) قوله: (والهاء) سقط من (م).
(٧) في (ظ): لم يكن.
(٨) في (م): لم تكن.
(٩) في (م): الطلاق.
(١٠) في (م): بمعبر.
(١١) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٥٧٧، الفروع ٩/ ٣٧.