للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَإِنْ (١) قَالَهُ الْعَرَبِيُّ وَلَا يَفْهَمُهُ، أَوْ نَطَقَ الْعَجَمِيُّ بِلَفْظِ الطَّلَاق وَلَا يَفْهَمُهُ (٢)؛ لَمْ يَقَعْ)؛ لأِنَّه لم يَختَر الطَّلاقَ؛ لعدم عِلْمِه بمعناه.

(وَإِنْ نَوَى مُوجَبَهُ (٣)؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدُهما: لا يَقَعُ، جزَمَ به في «الوجيز»، وهو ظاهِرُ «الفروع»؛ لأِنَّه لم يُتحقَّقْ منه اختيارٌ لِمَا لا يعلَمه، أشبهَ ما لو نطق بكلمة الكفر مَنْ لا يَعرِفُ معناها (٤).

والثَّاني: يَقَعُ بنيَّةٍ مُوجبةٍ عندَ أهله؛ لأِنَّه أتى بالطَّلاق ناويًا مُقتَضاهُ، فَوَقَع كما لو عَلِمَه.

فرعٌ: مَنْ لم تَبلُغْه الدعوة فهو غيرُ مكلَّفٍ، ويَقَعُ طلاقُه، ذَكَرَه في «الانتصار»، و «عيون المسائل»، و «المفردات».


(١) في (م): وإن.
(٢) قوله: (أو نطق العجمي بلفظ الطلاق ولا يفهمه) سقط من (ظ).
(٣) في (م): يوجبه.
(٤) في (م): معناه.