للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

«الرِّعاية» فيها الرِّواياتِ الأربعَ.

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْيِيزٌ؛ جَلَسَتْ غَالِبَ الْحَيْضِ)، هذا هو القسم الرابع من أقسام المستحاضة، وهي النَّاسية للعادة ولا تمييز لها (١)، ولها ثلاثة أحوال:

أحدُها: أن تكون ناسية لوقتها وعددها، وهذه تسمَّى المتحيِّرةَ؛ لأنَّها قد تحيَّرت في حيضها، وحكمها: أن تجلس غالِب الحيض في ظاهر المذهب، اختاره الخِرَقِيُّ، وجزم به في «الوجيز»، وقدَّمه غيرُ واحد؛ لحديث حَمْنةَ بنت جَحْش (٢)، ولأنَّه لم يستفصلها هل هي مبتدَأة أو ناسية؟ ولو افترق (٣) الحال لسألها، وكونها ناسية أكثر، فإن حمنةَ امرأةٌ كبيرةٌ، قاله أحمد (٤)، ولم يسألْها عن تمييزها ولا عادتها، فلم يبقَ إلَّا أن تكون ناسيةً.

فعلى هذا؛ إن كانت تعرف شهرَها؛ جلست ذلك منه؛ لأنَّه عادتها، فترد إليها كما ترد المعتادة إلى عادتها، إلَّا أنَّه متى ما كان شهرُها أقلَّ من عشرين يومًا؛ لم تَجلس منه أكثر من الفاضِلِ عن ثلاثةَ عشرَ يومًا أو خمسة عشر؛ لئلا (٥) ينقص الطهر عن أقلِّه.

وإن لم تعرف شهرَها؛ جلست من الشهر المعتاد؛ للخبر، ولأنَّه غالب عادات النساء، فالظَّاهر أنَّه حيضها.

وتجتهد في الست والسبع، فما غلب على ظنِّها جلسته، صحَّحه في «المغني» وغيره.

وذكر القاضي في موضع: أنَّها تُخيَّر بينهما؛ كالوطء فيه، يتخيَّر في (٦)


(١) في (و): هنا.
(٢) سبق تخريجه ١/ ٢٦٨ حاشية (٦).
(٣) في (أ): اقترن.
(٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٤.
(٥) في (أ): لأنه لا.
(٦) في (ب) و (و): من.