للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

التَّكفير بين دينار ونصفه؛ لأنَّ «أو» للتَّخيير.

وأجيب عنه: بأنَّها قد تكون للاِجتهاد؛ كقوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محَمَّد: ٤]، و «إمَّا» ك «أو» (١).

ولم يتعرَّض لوقت إجلاسها، وفيه وجهان، والأشهر: أنَّه من أول كل شهر.

(وَعَنْهُ: أَقَلَّهُ)؛ لأنَّه اليقين، وما زاد مشكوكٌ فيه، فلا تَدَعُ العبادةَ لأجله، وجعله في «الكافي» مخرَّجًا، وليس كذلك، بل هو منصوصٌ عليه (٢).

(وَقِيلَ: فِيهَا الرِّوَايَاتُ الْأَرْبَعُ)، لو اقتصر في حكاية هذا القول على الرِّوايتَين الأخيرتَين لكان أولى، ولهذا قال القاضي: يتخرَّج فيها الرِّوايتان الأخيرتان كالمبتدَأة؛ لأنَّ بنسيان (٣) العادة صارت عادِمةً لها، فهي كمن عدمت العادةَ، وهما (٤): تجلس عادةَ نسائها، أو الأكثر، والمشهور: انتفاؤهما.

وظاهِرُه: أنَّ استحاضتها لا تحتاج إلى تكرار، وهو الأصحُّ.

وحكى القاضي وجهًا: أنَّها لا تجلس شيْئًا، بل تغتسل لكلِّ صلاة، وتصلِّي وتصوم، ويُمنع الزَّوج من وطئها، وتقضي الصَّوم الواجِبَ.

(وَإِنْ عَلِمَتْ عَدَدَ أَيَّامِهَا، وَنَسِيَتْ (٥) مَوْضِعَهَا)، هذا هو الحال الثَّاني من أحوال النَّاسية، وهي تنقسم قسمين:

أحدهما: أن تعلمَ العددَ، ولا تعلمَ الوقت أصلًا، مثل أن تعلم أنَّ حيضها خمسة أيَّام - مثلًا - من النِّصف الأوَّل؛ (جَلَسَتْهَا مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ)


(١) قوله: (وإما ك «أو») سقط من (و).
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٠٢.
(٣) في (و): نسيان.
(٤) في (ب): وهي.
(٥) في (أ): أو نسيت.