للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هِلالِيٍّ (فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، اختاره الأكثر، وجزم به في «الوجيز»، ولم يفرِّقوا؛ لأنَّه جعل حيض حَمْنة من أوَّل الشَّهر، والصَّلاة في بقِيَّته، ولأنَّ دم الحيض جِبِلَّةٌ، والاِستحاضةَ عارِضةٌ، فإذا رأته وجب تغليبُ دم الحيض.

وقيل: تجلس في (١) تمييز لا يعتد به إن كان؛ لأنَّه أشبه بدم الحيض، وهو ظاهر كلام ابن تميم.

(وَفِي الآخَرِ: تَجْلِسُهَا بِالتَّحَرِّي)، قيل: هو الصواب، وفيه نَظَرٌ؛ لأنَّه ردَّها إلى الاجتهاد في العدد، فكذا في الوقت، ولأنَّه لا أثر للهلال في أمر الحيض بوجه.

وذكر المَجْدُ وغيرُه: إن ذكرت أوَّلَ الدَّم؛ كمعتادة انقطع حيضها أشهرًا، ثمَّ جاء الدَّم خامس يومٍ من الشَّهر مثلًا، واستمر، وقد أُنْسِيَت العادة؛ فالوجهان الأخيران.

والثَّالث: تجلس مجيء الدَّم في خامِس كلِّ شهر، وهو ظاهر كلام أحمد؛ لأنَّه أمر حَمْنةَ ابتداءً بجلوس سِتٍّ أو سبع، ثمَّ تصوم وتصلِّي ثلاثًا وعشرين أو أربعًا وعشرين (٢)، وقال: «فافعلي في كلِّ شهر كما تحيض النِّساء، وكما يَطْهُرْنَ» (٣)، وليس حيضُ النساء عند رؤوس الأهلَّة غالبًا.

ومتى تعذَّر التَّحرِّي، بأن يتساوى عندها الحال، ولم تَظُنَّ شيئًا، أو تعذَّر الأوَّليَّة؛ عمِلت بالآخَر.

وقال ابن حامد والقاضي: إذا علِمت قدرَ عادتِها وجهِلت موضعَها، بأن قالت: حيضتي أحد أعْشار الشَّهر؛ فإنَّها لا تترك الصَّوم ولا الصَّلاة، وعليها


(١) في (و): من.
(٢) قوله: (وعشرين) سقط من (و).
(٣) سبق تخريجه ١/ ٢٦٨ حاشية (٦).