للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أن تغتسل كلَّما مضى قَدْرُ عادتها، ويمنع وطؤها، وتقضي من الصَّوم الواجب بقدرها، وكذا الطَّواف.

وعنه: لا تجلس شيئًا.

(وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَوْضِعِ حَيْضِ مَنْ لَا عَادَةَ (١) وَلَا تَمْيِيزَ)، يعني: أنَّ فيهما الوجهيْن اللَّذين ذكرهما؛ لأنَّ من لا عادة لها ولا تمييز تشارك من نسيت موضع حيضها في تعذُّر الجلوس في زمن محقَّقٍ، فوجب أن يثبت لها كحكمها؛ لأنَّ الاشتراك يوجب المساواة.

وفيها (٢) وجوهٌ أُخَرُ.

والمذهب كما جزم به في «الوجيز»: أنَّها تجلس في أول الشهر.

(وَإِنْ عَلِمَتْ أَيَّامَهَا فِي وَقْتٍ مِنَ الشَّهْرِ؛ كَنِصْفِهِ الْأَوَّلِ)، هذا هو القسم الثَّاني، وهي أن تعلم أنَّها كانت تحيض أيَّامًا معلومةً من العشر (٣) الأُولِ؛ (جَلَسَتْهَا)؛ أي: الأيَّامَ (فِيهِ)؛ أي: من (٤) ذلك الوقت دون غيرِه؛ لأنَّ ما عداه طُهْرٌ بيقين؛ (إِمَّا مِنْ أَوَّلِهِ) وصحَّحه جمْعٌ، (أَوْ بِالتَّحَرِّي، عَلَى اخْتِلَافِ الْوَجْهَيْنِ) المتقدِّمِ ذكرُهما فيمن نسيت موضع حيضها.

ثمَّ اعلم: أنَّه لا يخلو عددُ أيامها؛ إمَّا أن يكون زائدًا على نصف ذلك الوقت، أو يكون نصفَ المدَّة فأقلَّ.

أمَّا الأول (٥): فإنَّك تضمُّ الزَّائد إلى مثله ممَّا قبله، فهو حيض بيقين، فإذا قالت: حيضتي سبعة أيَّام من العشر الأول، فقد زادت يومين على نصف


(١) زاد في (ب) و (و): لها.
(٢) في (و): وفيه.
(٣) في (و): في العشر.
(٤) في (و): في.
(٥) كتب فوقها في (و): (وهو ما إذا كان العدد زائدًا على نصف المدَّة).